المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قانون 11 ايار سنة 1936 القاضي بمنح امتياز توزيع مياه فوار جل الديب , فتحدد غاية الامتياز بتوزيع المياه للشرب بدلا من توزيعها للري وينحصر هذا التوزيع في المنطقة الواقعة بين نهر بيروت وبلدة الضبيه, ومن ارتفاع 50 مترا عن سطح البحر حتى ارتفاع ثلاثماية ليرة
مادة 2: يرخص بان تستخدم لمياه الشرب القساطل الموضوعة لمياه الري, ضمن الشروط الفنية اللازمة
مادة 3: يعدل دفتر شروط الامتياز الملحق بالقانون المذكور اعلاه وفاقا لهذه الاحكام
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 4 اذار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: بيار الجميل