The whole text

قانون رقم 128 تاريخ 09/03/1992 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يجوز الانتساب الى عضوية الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب , لجميع العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة باستثناء العاملين الاداريين في وحدتي الشباب والرياضة"".

المادة 1 من قانون رقم 128 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/167386/article/1/