اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992 الفقرتان الاتي نصهما: "اما عائلة الموظف المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد فانها تستفيد فقط من احكام المادة الاولى فيما يتعلق بمنح التعليم دون سواها". "وفيما يتعلق بالعسكريين والموظفين المدنيين العاملين في الادارات ذات السلك العسكري غير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة والمتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فيستفيد اولادهم الذين هم على العاتق ويتابعون الدراسة من منح التعليم المقررة في هذا القانون وتتولى الادارات التي ينتمون اليها تقديم منح تعليم مساوية للمنح التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة, كل ادارة من موازنتها الخاصة".
مادة 2: يضاف الى المادة الثالثة من القانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992 الفقرة الاخيرة الاتي نصها: "اما فيما يتعلق بالموظفين المتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فلا يستوفى من عائلاتهم اية مساهمة لقاء المنح المقدمة لهم".
مادة 3: يبقى حق الاستفادة من احكام هذا القانون مشروطا بتقديم المستفيدين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون طلبا بهذا الشأن الى تعاونية موظفي الدولة او الى الادارة المختصة لغير المنتسبين الى التعاونية.
مادة 4: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويطبق اعتبارا من العام الدراسي 94 - 95 بالنسبة للذين كانوا يتقاضون منح التعليم من وزارة العمل.
بعبدا في 24 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري