The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 In force

المادة 10

المادة 10

تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة :

يجاز أن تنقل الى سائر أبواب الموازنة, الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2002 في الباب 26 (الديون المتوجبة الآداء) في الفقرة التالية:

16­ تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية, كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) قبل أو بعد نقلها الى سائر أبواب الموازنة, وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من أصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز أيضا", عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و13 و14 و16 و18), كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها الى الإدارة المنقول اليها ويتم النقل بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 10 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/10/