The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 In force

المادة 5

المادة 5

الإجازة بالاستقراض :

1-­ يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة,

اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية, وعلى الحكومة ان تبلغ مجلس النواب عن أية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2002 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2-­ في اطار اعادة هيكلة الدين العام,

يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة ملياري دولار أميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات أجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

3-­ عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة, يحق للحكومة اعتبارا" من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون والقوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات وأن تخصص الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في الفقرة 2

المادة 5 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/5/