المواد
مادة 1: تألف وزارة المالية من المديريات التالية: 1- مديرية المالية العامة 2- مديرية الموازنة 3- مديرية الدوائر العقارية 4- مديرية اليانصيب الوطني وتلحق بها الهيئة اللبنانية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة ومفوضو الحكومة الماليون لدى الشركات ذات الامتياز والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
مادة 2: يرأس جميع دوائر وزارة المالية وزير يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين والانظمة النافذة. وهو المرجع الاعلى لجميع موظفي الوزارة. ويؤازر وزير المالية في كل مديرية من المديريات المذكورة اعلاه مدير عام او مدير مسؤول لديه.
مادة 3: ان جميع القرارات والاوامر والتعليمات التي تتعلق بمبدأ عام يجب ان تصدر عن الوزير او بامر منه, وتنفذ جميعها تحت مراقبته. ويمكن الوزير ان يفوض المدير العام او المدير ممارسة صلاحياته تفويضا عاما او جزئيا.
مادة 4: تؤلف الدوائر المالية من مديرية المالية العامة ومديرية الموازنة.
مادة 5: تتولى الدوائر المالية: اولا: تنظيم موازنة الدولة ثانيا: تأمين الموارد العامة بفرض مختلف الضرائب والرسوم والعائدات وبجبايتها. ثالثا: مراقبة جميع النفقات العامة وصرفها وتأديتها. رابعا: تنظيم حسابات الموازنة والحسابات الخصوصية على اختلاف انواعها. خامسا: تفتيش جميع دوائر الدولة من الوجهة المالية سادسا: اجراء المراقبة المالية في الشركات ذات الامتياز سابعا: مراقبة مصرف الاصدار ثامنا: مراقبة استيراد الرساميل وتصديرها ومعاملات القطع. تاسعا: القيام بجميع الدروس المالية وابداء الرأي في جميع المشاريع ذات الصبغة المالية او التي قد يكون لها نتائج مالية.
مادة 6: تتألف مديرية المالية العامة من المصالح والدوائر التالية: 1- ديوان الوزارة 2- مصلحة الموارد العامة 3- مصلحة الخزينة 4- مصلحة المحاسبة العامة 5- دائرة الصرفيات 6- دائرة اللوازم 7- دائرة المراقبة المالية في الشركات ذات الامتياز 8- دوائر المحافظات والاقضية 9 هيأة التفتيش المالي ويرأس كل مصلحة او دائرة رئيس مسؤول تجاه مدير المالية العام
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 16155 تاريخ 07/09/1949, article 1, 14/09/1949
مادة 1: تصحح المادة السادسة من المرسوم رقم 5279 المؤرخ في 2 اذار سنة 1946 على الوجه الاتي: ................................ 10) مصلحة مراقبة النفقات المعقودة الباقي بدون تعديل
مادة 7: يرأس مديرية المالية العامة موظف برتبة مدير عام مسؤول لدى الوزير عن سير الاعمال في جميع المصالح والدوائر المبينة في المادة السابقة.
مادة 8: الديوان مشترك بين مدير المالية العام ومدير الموازنة, وهو يتولى: استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر جمع المخابرات التي تعرض على الوزارة تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات وتحرير المخابرات المتعلقة بالوزارة درس جميع القضايا التي يحولها له الوزير او المدير العام - درس جميع القضايا المتعلقة بتقاعد الموظفين او تعويض صرفهم من الخدمة, وتهيئة المعاملات التي يجب عرضها على مجلس التقاعد, وحفظ ملفات المتقاعدين والموظفين المصروفين من الخدمة - تنظيم المحفوظات .
مادة 9: تتولى مصلحة الموارد العامة: - تهيئة النصوص والتعليمات المتعلقة بالضرائب والرسوم وغيرها من الموارد العامة. - طرح الضرائب والرسوم المباشرة وتنظيم جداول التكليف واحالتها للتحصيل. - فرض الضرائب والرسوم غير المباشرة ومراقبة استيفائها. - مراقبة استيفاء الرسوم والموارد الاخرى التي تصفيها دوائر او مصالح غير تابعة للدوائر المالية. - درس الاعتراضات على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وابداء رأيها فيها. - حفظ السجلات الاساسية للضرائب والرسوم المباشرة.
مادة 10: تتألف مصلحة الموارد العامة من قسم ضريبة الدخل, وقسم الضرائب المباشرة, وقسم الضرائب والرسوم غير المباشرة. وجميع هذه الاقسام تابعة لرئيس مصلحة الموارد العامة مباشرة.
مادة 11: تتولى دائرة الصرفيات : - تدقيق نفقات الموازنة وغيرها من النفقات العامة التى تصرف من اعتمادات مستقلة عن الموازنة العامة. - اجراء معاملات الصرف القانونية وتنظيم الحوالات واوامر الدفع. - مسك سجلات الموظفين والمتقاعدين وسجل المحجوزات .
مادة 12: تتألف دائرة الصرفيات من: - قلم الموظفين وهو يتولى تنظيم سجلات الموظفين, ومسك سجل المحجوزات على رواتبهم. - قلم التدقيق وهو يتولى ضبط اوراق الصرف وتدقيقها قبل اصدار الحوالات , ومسك سجل المحجوزات على غير الموظفين. - قلم الحوالات وهو يتولى تنظيم الحوالات واوامر الدفع وقيدها - قلم التقاعد وهو يتولى تنظيم سجلات المتقاعدين, وجداول صرف معاشات التقاعد وتعويضات التسريح من الخدمة. وجميع هذه الاقلام تابعة لرئيس دائرة الصرفيات مباشرة.
مادة 13: ان رئيس دائرة الصرفيات مفوض بتوقيع حوالات الصرف واوامر الدفع التي تصدر عن دائرته, وذلك بتفويض دائم من وزير المالية الآمر بصرف الموازنة.
مادة 14: تتولى مصلحة الخزينة - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم وسائر الموارد العامة استنادات الى جداول تكليف او اوامر قبض صادرة عن المراجع المختصة - تأمين دفع نفقات الموازنة وغيرها من النفقات العامة استنادا الى حوالات قانونية صادرة عن دائرة الصرفيات ومرفقة بجميع اوراقها الثبوتية - قبض الامانات والتأمينات والمحجوزات وردها وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة - مسك حسابات الموازنة وحسابات الخزينة وتوحيد حسابات المحافظات استنادا الى الجدول الشهري. - تنسيق حركة النقود في صناديق المحافظات كافة - حفظ المستندات والاوراق الثبوتية المبينة اعلاه
مادة 15: ان رئيس مصلحة الخزينة مفوض بتوقيع حوالات الصرف واوامر الدفع وهو مسؤول مباشرة عن جميع اعمال القبض والدفع التي يجريها المحاسبون التابعون له.
مادة 16: يستلم رئيس مصلحة الخزينة جداول الضرائب والرسوم ويوزعها بين المحاسبين المسؤولين تجاهه عن جبايتها
مادة 17: يؤمن رئيس مصلحة الخزينة تأدية جميع المدفوعات بعد ان يتأكد من قانونية اوامر الصرف المسحوبة عليه مباشرة او على الصناديق التابعة له.
مادة 18: تتألف مصلحة الخزينة من: - قسم المحاسبة وهو يتولى جميع المعاملات الحسابية الداخلة ضمن صلاحية مصلحة الخزينة. - الصندوق وهو يتولى اعمال القبض والدفع وحفظ الاوراق النقدية والطوابع الاميرية وما اليها من الاوراق ذات القيمة - قلم مراقبة الجباية وهو يتولى مراقبة التحصيلات في المركز والمحافظات , وتقديم ملاحظاته عن سيرها, وابداء الرأي في توزيع مناطق الجباية الخ. وتلحق بمصلحة الخزينة الصناديق الفرعية التي قد تقبض بعض الرسوم لحساب الخزينة.
مادة 19: تتولى مصلحة المحاسبة العامة توحيد حسابات الموازنة وحسابات الخزينة( الحسابات الخصوصية) وحسابات المصالح العامة والصناديق ذات الكيان المالي المستقل, وذلك على اساس الدوبيا وعليها بنوع خاص : تدوين نتائج التحققات على اختلاف انواعها. مسك حسابات اجمالية بالاعتمادات المفتوحة في الموازنة والنفقات التي صدرت بها حوالات والحوالات المدفوعة. تدقيق الجداول الشهرية التي تنظمها مصلحة الخزينة وتدوين نتائجها. تدقيق الحساب السنوي لرئيس مصلحة الخزينة وحسابات المحاسبين التابعين له. مراقبة حسابات المصالح العامة ذات الكيان المالي المستقل
مادة 20: لمصلحة المحاسبة العامة حق الاشراف على جميع حسابات الدولة, ولها ان تلاحق تصحيح جميع الاخطاء الحسابية التي قد يظهرها التدقيق, وان تلفت نظر مدير المالية العام الى اي اهمال تلاحظه.
مادة 21: تتولى دائرة اللوازم: ابتياع ما تحتاجه مصالح الدولة من المطبوعات واللوازم المكتبية والمفروشات والبسة صغار الموظفين وما اليها من الاشياء اللازمة لسير الدوائر. تحضير دفاتر الشروط واجراء المناقصات للمشتروات الداخلة ضمن اختصاصها. حفظ اللوازم والاشياء المذكورة اعلاه في مستودعاتها وتوزيعها بين الدوائر وملاحقة تسديد اثمانها. - تمثيل وزارة المالية في المناقصات المتعلقة بغير الاشغال العامة والاعمال الفنية. احصاء جميع مفروشات الدولة وتنظيم سجل خاص بها.
مادة 22: تتولى دائرة المراقبة المالية في الشركات ذات الامتياز اجراء المراقبة المالية والاقتصادية في الشركات المذكورة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 23: دوائر المحافظات والاقضية دوائر تنفيذية تتألف في كل محافظة من رئاسة المالية في المركز ومن المحاسبات في الاقضية.
مادة 24: ان رئيس مالية المحافظة يمثل الدوائر المالية المركزية فيها, وهو الرئيس المباشر لجميع موظفي المالية في المركز والاقضية. وعليه بصورة خاصة: - تأمين تحقق الضرائب والرسوم تحت اشراف مصلحة الموارد العامة. - تأمين الجباية ومراقبتها تحت اشراف مصلحة الخزينة - توحيد حسابات الاقضية وقيودها وتقديمها للدوائر المركزية المختصة. - الاشراف على جميع المعاملات المالية في المحافظة.
مادة 25: تؤمن رئاسة المالية تحقق الضرائب والرسوم بواسطة قلم خاص تشمل صلاحيته جميع المحافظة.
مادة 26: تتولى محاسبة القضاء: - تحصيل الضرائب والرسوم بواسطة جباة ملحقين بها. - القيام بمعاملات الصندوق على اختلاف انواعها - التحري عن المخالفات لقوانين الضرائب والرسوم وافادة رئاسة مالية المحافظة عن كل ما من شأنه ان يؤدي الى تكليف جديد او الى تعديل في التكليف .
مادة 27: ان الجباة مسؤولين عن اعمالهم تجاه محاسب القضاء مباشرة. اما المحاسب فهو مسؤول بالتكافل مع كل منهم عن نقص الجباية في منطقته. وهو مسؤول ايضا تجاه رئيس مصلحة الخزينة عن جميع معاملات الصندوق.
مادة 28: خلافا لاحكام المواد 23 الى 27 من هذا المرسوم تتولى اعمال فرض الضرائب والرسوم في محافظة بيروت مصلحة الموارد العامة وتتولى اعمال الجباية فيها مصلحة الخزينة بواسطة قلم تحصيل خاص .
مادة 29: تتولى هيأة التفتيش المالي : 1- تفتيش جميع الدوائر المالية 2- تفتيش المحاسبين والامناء على النقود والمواد في سائر دوائر الدولة.
مادة 30: يجب اجراء التفتيش المالي في كل مصلحة عامة, وفي كل دائرة مالية, مرة في السنة على الاقل.
مادة 31: يتولى رئيس هيأة التفتيش المالي تنسيق اعمال المفتشين , وتنظيم برنامج عملهم السنوي, ومراقبة اعمالهم, وعرض تقاريرهم مع ملاحظاته على وزير المالية باطلاع مدير المالية العام
مادة 32: ينظم برنامج التفتيش السنوي في بدء كل سنة ويعرض على موافقة الوزير بواسطة مدير المالية العام. يجري تفتيش الدوائر المالية بموجب اوامر صادرة عن رئيس التفتيش باطلاع مدير المالية العام اما تفتيش الدوائر الاخرى فيجري بموجب اوامر صادرة عن وزير المالية بالانفاق مع الوزير المختص .
مادة 33: لا يجوز ان يعهد الى اعضاء هيأة التفتيش المالي بوظائف تنفيذية الا لمدة موقتة تحدد بمرسوم.
مادة 34: تتولى مديرية الموازنة : - تحضير مشروع موازنة الدولة - درس طلبات الاعتمادات التي تقدمها مختلف وزارات الدولة ومصالحها وتحضير مشاريع فتح الاعتمادات الاضافية, او تنزيل الاعتمادات , او نقل الاعتمادات . - ابداء الرأي في المشاريع التي يمكن ان تكون لها نتائج مالية, كالنصوص المتعلقة بالضرائب او النصوص التي تؤدي الى عقد نفقات جديدة. - مراقبة تنفيذ الموازنة - تحضير مشروع قانون قطع حساب الموازنة
مادة 35: يرأس مديرية الموازنة مدير مسؤول لدى الوزير عن سير الاعمال في المديرية المذكورة ويتولى مدير الموازنة مراقبة النفقات المعقودة بتفويض دائم من وزير المالية.
مادة 36: تعاون مدير الموازنة دائرة تدعي "دائرة مراقبة النفقات "
مادة 37: يحدد للدوائر المالية ملاك خاص يلحق به الموظفون المبينون فيما يلي: - رؤساء المصالح والدوائر والاقسام والاقلام. - المفتشون الماليون - رؤساء المالية في المحافظات ومحاسبو الاقضية. - مراقبو الدخل ومراقبو الضرائب والرسوم غير المباشرة ومأمورو التحقق . - مأمورو مناطق التحصيل في بيروت - مأمورو المحاسبة ومأمورو التدقيق. - امناء الصناديق. - الجباة وملاحظو الرسوم غير المباشرة اما الموظفون الباقون الذين يقومون باعمال النسخ والتسجيل والتحرير وسوى ذلك من الاعمال الكتابية فيتبعون الملاك الاداري العام.
مادة 38: يحدد الحد الادنى لرتب الموظفين التابعين لملاك المالية الخاص بموجب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 39: يصنف موظفو الدوائر المالية بمرسوم لاحق.
مادة 40: على رئيس مصلحة الخزينة, ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد في الدوائر المالية والدوائر الاخرى ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها- بمرسوم.
مادة 41: يعطى امناء الصناديق ومعاونوهم ومحاسبو الورش في وزارة الاشغال العامة تعويضات مسؤولية تحدد قيمتها بمرسوم.
مادة 42: تبقى الهيأة اللبنانية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة ومديرية الدوائر العقارية ومديرية اليانصيب الوطني خاضعة لانظمتها الخاصة.
مادة 43: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بتعليمات من وزير المالية.
مادة 44: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
بيروت في 2 اذار سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود