The whole text

مرسوم رقم 4361 تاريخ 06/03/1951 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 28 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 واستبدلت بالاحكام التالية: "لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق مجموع وارداته وفي حال وقوع عجز يحق للمشتركين او لورثائهم الذين تناولوا اقل من استحقاقهم ان يطالبوا بما بقي لهم في ذمة الصندوق اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بمتوجباته.

المادة 6 من مرسوم رقم 4361 تاريخ 06/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/167431/article/6/