The whole text

مرسوم رقم 4361 تاريخ 06/03/1951 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة 22 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 واستبدلت بالاحكام التالية: "تودع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي ولا يجوز صرفها الا بقرار من اللجنة ويجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بمبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية تصرف في الاحوال المستعجلة وبأمر يوقعه رئيس اللجنة. توقع ارساليات الايداع والسحب من والى المصرف المذكور من قبل قائد الجيش ورئيس اللجنة ومدير مصلحة المالية والمراقبة وامين الصندوق.

المادة 5 من مرسوم رقم 4361 تاريخ 06/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/167431/article/5/