All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 52 12/03/1953

تحديد ملاك موظفي دوائر الافتاء

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
52
Date
12/03/1953
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1953, p. 561-564
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون تاريخ 07/05/1957 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 07/05/1957 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 12/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك موظفي دوائر الافتاء في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر