المادة 1
مادة 1: حدد ملاك موظفي دوائر الافتاء في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 52 12/03/1953
مادة 1: حدد ملاك موظفي دوائر الافتاء في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر