The whole text

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 In force

المادة 12

المادة 12

يعتبر النصاب قانونيا في الجمعية التمهيدية المنصوص عليها في مادة 9 من هذا القانون بحضور شركاء في الملك يمثلون عشرين بالمئة على الاقل من الاسهم الشائعة في العقار على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص .

ويتم في هذه الجمعية انتخاب ثلاثة مؤسسين يضعون النظام الاساسي للشركة المتضمن تعيين اسمها وموضوعها ومركزها ومدتها ومقدار رأسمالها وعدد اسهمها وقيمة السهم الاسمية وكيفية ادارتها وفتح باب الاكتتاب بالاسهم العينية بين الشركاء في الملك بالعقار واصحاب الحقوق المترتبة عليه بمقدار حصتهم في العقار وقيمة حقوقهم المحددة وفقا للاصول المعينة في هذا القانون, وفتح باب الاكتتاب بالاسهم النقدية في حال زيادة رأس المال وتعيين المصرف الذي ستودع فيه قيمة الاكتتاب بالاسهم النقدية, كل ذلك وفقا للاصول المنصوص عليها في المواد 79 وما يليها من قانون التجارة المتعلقة بتأسيس الشركات المغفلة مع مراعاة النصوص الخاصة المحددة في هذا القانون, ويسلم كل مكتتب شهادة اسهم مؤقتة يصار فيما بعد الى استبدالها بشهادة اسهم نهائية.

اذا كان بين الشركاء في الملك واصحاب الحقوق العينية غائبون وفاقد الاهلية من لم يتقدم لاستلام شهادات الاسهم العينية العائدة له فتودع تلك الشهادات امانة في صندوق المحكمة التي تعين قيما خاصا لممارسة الحقوق والموجبات الخاصة بتلك الاسهم ولتمثيلهم في الجمعيات العمومية على اختلاف انواعها وذلك تحت اشراف رئيس محكمة البداية.

المادة 12 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/167567/article/12/