The whole text

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 In force

المادة 3

المادة 3

يتم التبليغ وفاقا للاصول المحددة في المادتين 353 و355 من الاصول المدنية. اما اذا تبين ان المطلوب ابلاغه مجهول محل الاقامة بموجب افادة صادرة عن مختار المحلة فيجري تبليغه بالصورة الاستثنائية على الوجه الآتي:

- تعلق نسخة عن الاستدعاء على باب ردهة المحكمة وتنشر خلاصة عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينهما رئيس المحكمة وذلك على نفقة المستدعى وتثبت اجراءات التبليغ هذه بمحضر ينظمه كاتب المحكمة على مسؤوليته, ويفيد انه مضى عشرين يوما على اجراء معاملتي التبليغ والنشر.

- اما تبليغ بقية الاوراق والقرارات بما فيه الحكم النهائي فيتم بواسطة التعليق على باب ردهة المحكمة.

الا انه بالنسبة للحكم النهائي فتنشر ايضا خلاصة عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينهما رئيس المحكمة على نفقة طالب التبليغ.

المادة 3 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/167567/article/3/