All legislation

قرار Decision No. 16 27/01/1968

النظام الخاص باجراء وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
27/01/1968
Official Gazette
Issue 12, 08/02/1968, p. 226-236
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9391 تاريخ 15/10/1996 (the text)
قرار رقم 56 تاريخ 02/03/1971 (Art. 3)
قرار رقم 201 تاريخ 27/06/1968 (Arts. 3, 4, 6, 11, 12, 18, 20 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1966

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/1/1959

بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, والى احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961, يخضع الاجراء في وزارة الزراعة الى الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يشترط في الاجير: 1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (الاجير الدائم). 2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 , وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي اثباتا لذلك. 4- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القانون اجتياز الامتحان. 5- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة الوزارة او احدى الادارات العامة او احدى البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.

المادة 3

مادة 3: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا القرار يشترط لاستخدام الاجراء, توفر الشروط الخاصة وفقا لما يلي: 1- مقلم او مطعم اشجار: ان يكون: حاملا الشهادة الزراعية العملية او الزراعية الابتدائية او صاحب خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات. 2- نحال: ان يكون: حاملا الشهادة الزراعية الثانوية. او صاحب خبرة في تربية النحل لا تقل عن خمس سنوات. 3- معاون نحال: ان يكون: حاملا الشهادة الزراعية العملية او الزراعية الابتدائية. او صاحب خبرة في تربية النحل لا تقل عن سنتين. 4- خبير في الحدائق: ان يكون: حاملا الشهادة الزراعية الثانوية وصاحب خبرة في هذا المجال لا تقل عن سنة او صاحب خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات. 5- عامل فني في الحدائق: ان يكون: حاملا الشهادة الزراعية العملية او الزراعية الابتدائية وصاحب خبرة في هذا المجال لا تقل عن سنتين. او صاحب خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات . 6- عامل مكافحة: ان يكون: ذا بنية قوية. اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الستين 7- سنكري: ان يكون ذا بنية قوية وصاحب خبرة في هذا المجال لا تقل عن ثلاث سنوات. 8- وكيل ومراقب عمال: ان يكون: - حاملا الشهادة الزراعية العملية او الزراعية الابتدائية. او صاحب خبرة في ادارة الاعمال المطلوبة منه مدة لا تقل عن خمس سنوات وان يحسن القراءة والكتابة. - قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 9- سائق زورق: - ان يكون مارس مهنة قيادة الزوارق مدة خمس سنوات على الاقل, على ان يثبت ذلك بشهادة من المؤسسة التي عمل فيها. - ان يجيد السباحة في البحر. - ان يحسن القراءة والكتابة. - قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 10- بحري كهربائي: - ان يكون حائزا شهادة مهنية في علم الكهرباء من المدرسة المهنية الرسمية او ما يعادلها. - ان يجيد السباحة في البحر. 11- بحري نجار: - ان يكون ذا خبرة في تصليح الزوارق مدة خمس سنوات على الاقل, على ان يثبت ذلك بموجب شهادة من المؤسسة التي عمل فيها. - ان يجيد السباحة في البحر. - ان يحسن القراءة والكتابة. 12- بحري: - ان يجيد السباحة في البحر. - ان يحسن القراءة والكتابة. 13- لاسلكي اخصائي: - ان يكون حائزا على شهادة استعمال وتصليح الاجهزة اللاسلكية من معهد معترف به. - صاحب خبرة في شؤون كهرباء الزوارق - قد مارس مهنة لاسلكي اخصائي مدة سنتين على الاقل. 14- مراقب ورشة تحريج او مراقب ورشة تربية اسماك: - ان يكون حائزا على الشهادة الزراعية الابتدائية او الزراعية العملية. - ان يكون قد مارس هذه المهنة مدة خمس سنوات على الاقل. - ان يحسن القراءة والكتابة. - ان يكون قد اتم العشرين من العمر. 15- رئيس مشتل او رئيس محطة اختبار: - ان يكون حاملا الشهادة الزراعية الثانوية. 16- عامل تلقيح اصطناعي متمرن: ان يكون: - حاملا الشهادة الزراعية الثانوية. او الزراعية العملية او الزراعية الابتدائية وقد مارس اعمال التلقيح الاصطناعي مدة ثلاث سنوات على الاقل. وتعطى الافضلية لحامل الشهادة الزراعية الثانوية. - قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاور الثلاثين. 17- عامل تلقيح اصطناعي: ان يكون: - عامل تلقيح اصطناعي متمرن في وزارة الزراعة. - قد مارس هذه المهنة مدة سنة في المؤسسة المركزية وثلاث سنوات في الحقل. - حائزا على رخصة سوق لقيادة السيارات ومرخصا له من قبل مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بقيادة سيارات وزارة الزراعة. 18- عامل وقاية حيوانات متمرن: ان يكون: - حاملا الشهادة الزراعية الثانوية. او الزراعية العملية او الزراعية الابتدائية وقد مارس اعمال وقاية الحيوانات مدة ثلاث سنوات على الاقل. وتعطى الافضلية لحامل الشهادة الزراعية الثانوية. - قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الثلاثين. 19- عامل وقاية حيوانات: ان يكون: - عامل وقاية حيوانات متمرن في وزارة الزراعة. - قد مارس هذه المهنة مدة اربع سنوات على الاقل في وزارة الزراعة. - حائزا على رخصة سوق لقيادة السيارات ومرخصا له من قبل مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بقيادة سيارات وزارة الزراعة. 20- عامل مخبري متمرن: ان يكون: - حائزا على الشهادة الزراعية الثانوية او على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - على ان تعطى الافضلية لحامل الشهادة الزراعية الثانوية. - قد اتم العشرين من العمر. 21- عامل مخبري: يؤخذ العامل المخبري من بين العمال المخبريين المتمرنين في وزارة الزراعة على ان يكون قد مارس هذه المهنة مدة اربع سنوات على الاقل في وزارة الزراعة. 22- عامل مراقب حليب متمرن: ان يكون: - حائزا على الشهادة الزراعية الثانوية او على البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - على ان تعطى الافضلية لحامل الشهادة الزراعية الثانوية. - اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الثلاثين. 23- عامل مراقب حليب: ان يكون: - عامل مراقب حليب متمرن في وزارة الزراعة. - قد مارس هذه المهنة مدة اربع سنوات على الاقل في وزارة الزراعة. - حائزا على رخصة سوق لقيادة السيارات ومرخصا له من قبل مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بقيادة سيارات وزارة الزراعة. 24- معاون معلم نجار: ان يكون: - قد مارس عمل النجارة مدة ثلاث سنوات على الاقل في معمل نجارة, على ان يبرز افادة بذلك. - قد اتم العشرين من العمر. 25- معلم نجار: ان يكون: - حامل شهادة من مدرسة مهنية معترف بها - فرع النجارة. او مارس عمل معاون نجار في وزارة الزراعة مدة ثلاث سنوات على الاقل. او مارس مهنة معلم نجار في مؤسسة معروفة او مصنع مدة خمس سنوات على الاقل. 26- معاون جزار: ان يكون: - قد مارس مهنة الجزارة مدة ثلاث سنوات على الاقل على ان يبرز افادة من نقابة القصابين اثباتا لذلك. - قد اتم الثانية والعشرين من العمر. - ذا بنية قوية وصحة جيدة. 27- جزار: ان يكون: - قد مارس مهنة الجزارة مدة سبع سنوات على الاقل على ان يبرز افادة من نقابة القصابين اثباتا لذلك. - قد اتم الثلاثين من العمر. - ذا بنية قوية وصحة جيدة. - ان يحسن القراءة والكتابة. 28- عامل مزرب: ان يكون: - مارس اعمال تنظيف المزارب وتطهيرها وتقديم الاكل والشرب للحيوان مدة خمس سنوات على الاقل. - قد اتم الثانية والعشرين من العمر. 29- عامل مسلخ: - ان يحسن تنظيف وغسيل وتطهير المسلخ. - ان يكون قد مارس هذا النوع من العمل لدى لحام او في مسلخ مدة سنتين على الاقل. - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر. 30- عامل تربية مواشي: ان يكون: - صاحب خبرة في تربية المواشي واعمال النزو وسرج الخيل وركوبها مدة سنتين على الاقل. - قد اتم الثانية والعشرين من العمر. 31- حارس حيوانات في تربية المواشي: ان يكون: - صاحب خبرة في قيادة الحيوانات والاعتناء بها مدة خمس سنوات على الاقل. - ذا بنية قوية وصحة جيدة. - قد اتم الثانية والعشرين من العمر. 32- سائق سيارة او جرار زراعي: ان يكون: - حائزا على رخصة سوق عمومية. - صحيح النظر, على ان يبرز افادة من طبيب اخصائي اثباتا لذلك. - صاحب خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قيادة السيارات او الجرارات الزراعية. - ان يحسن القراءة والكتابة. 33- خبير بمحركات الديزل والمعدات الزراعية: ان يكون: - حاملا شهادة ميكانيك من معهد مهني معترف به وله خبرة سنتين على الاقل في هذا الحقل. - او ان تكون له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا الحقل وله خبرة كافية في تصنيف قطع التبديل. 34- ميكانيكي اول رئيس ورشة,(ديزل بنزين, عفارات, مضخات) معلم خراطة عادية ومحركات, معلم كهرباء اليات, معلم لحام كهرباء, معلم حداد لحام اوكسيجين, معلم حداد سيارات, معلم دهان سيارات. ان يكون: - حائزا على شهادة الكفاءة المهنية وله خبرة لا تقل عن سنتين في حقل العمل المطلوب. ان تكون له خبرة ثماني سنوات في مؤسسات عامة او كاراجات او مصانع مرخصة. 35- ميكانيكي ثان (ديزل, بنزين, عفارات , مضخات): ان يكون: - حائزا على شهادة الكفاءة المهنية وله خبرة لا تقل عن سنة واحدة في حقل العمل المطلوب. او ان تكون له خبرة ست سنوات على الاقل في حقل الميكانيك. 36- معاون ميكانيكي (ديزل, بنزين, عفارات , مضخات) معاون معلم كهرباء اليات, معاون معلم حداد لحام اوكسجين, معاون معلم حداد سيارات, معاون معلم دهان سيارات, معاون معلم لحام كهرباء, عامل غسيل وتشحيم, معاون معلم خراطة عادية ومحركات, معاون سائق سيارة (تريلا) او جرار زراعي. ان يكون: - قد مارس العمل المطلوب لدى مؤسسة معترف بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 37- عامل احصاء: ان يكون: - حائزا على شهادة في الاحصاء معترف بها او على الشهادة الزراعية الثانوية. 38- معاون عامل احصاء: ان يكون: - حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - قد اتم العشرين من العمر. 39- ناطور: - ان يحسن القراءة والكتابة. - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر وذا بنية قوية وصحة جيدة. 40- ناطور اشجار الطرق: - ان يكون حائزا بالاضافة الى الشروط المفروضة للناطور, على رخصة سوق دراجة بخارية او رخصة سوق لقيادة السيارات. 41- عامل هاتف: - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية 42- ضارب على الالة الكاتبة: - ان يجيد القراءة والكتابة في اللغة العربية ويجيد استعمال الالة المطلوب استخدامه لها. 43- كاتب: - ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها. 44- حمال: - ان يكون ذا بنية قوية وصحة جيدة. 45- حاجب: - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية.

المادة 4

مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير, ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام الوزارة. تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب. يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء الموقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.

المادة 5

مادة 5: على كل رئيس مصلحة ان يضع بعد موافقة المدير العام, مشروع نظام بعمل الاجراء في الوحدات التابعة له, واوقات عملهم وفقا لطبيعة العمل فيها ومقتضياته شرط ان لا يتعارض والاحكام المنصوص عليها في هذا القرار وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961.

المادة 6

مادة 6: يتوجب على الاجير بوجه عام: آ- ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب - ان ينفذ تعليمات واوامر رئيس الوحدة التي يعمل فيها. ج- ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د- ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط.

المادة 7

مادة 7: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما الاضراب عن العمل او التحريض او الاضراب.

المادة 8

مادة 8: مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961, تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

المادة 9

مادة 9: يعطى كل اجير, له مركز عمل ثابت ويضطر بحكم عمله الى الانتقال والمبيت خارج مركز عمله, اجرا اضافيا قدره ست ليرات لبنانية عن كل ليلة يبيتها, على ان لا يعطى هذا الاجر الا عن عشر ليالي على الاكثر في الشهر الواحد. ولا يستحق له اي اجر اضافي او تعويض في حال عدم مبيته خارج مركز عمله.

المادة 10

مادة 10: يعطى ناطور اشجار الطرق, بقرار من المدير العام للوزارة وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة, تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرتان لقاء استعماله دراجته البخارية او سيارته الخاصة.

المادة 11

مادة 11: تعد اجور الاجراء في نهاية كل شهر بموجب جدول ينظم وفقا لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 12

مادة 12: في بداية كل ثلاثة اشهر تضع المصلحة المختصة بيانا بعدد ايام العمل التي قد تحتاج اليها لتشغيل اليد العاملة خلالها مع تحديد الاجور اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة, وتعرضه على مراقب عقد النفقات للتأشير عليه. ان تأشير المراقب على اللائحة التي تحدد ايام العمل والاجور للعمال المؤقتين, يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال المؤقتين, يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال الموقتين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961. لا يجوز لرئيس الوحدة على الاطلاق ان يتجاوز ايام العمل والاجور التي حددت واشر عليها مراقب عقد النفقات. يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور التي حددت واشر عليها مراقب عقد النفقات. يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور شرط ان يعرض ذلك في كل مرة على مراقب عدد النفقات للتأشير.

المادة 13

مادة 13: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.

المادة 14

مادة 14: يعطى الاجراء الدائمون الاجازات على اختلاف انواعها, بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 15

مادة 15: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه, ان يعلم فورا رئيس الوحدة المختصة عن هذا التغيب, وعلى هذا الرئيس, بعد التثبت من حقيقة الامر, ان يستصدر قرارا من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب بأجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 16

مادة 16: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ان تثبت قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.

المادة 17

مادة 17: يسرح الاجير الدائم, من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجارته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.

المادة 18

مادة 18: يسرح الاجير الموقت من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي. 2- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4- اذا بلغ السن القانونية. 5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.

المادة 19

مادة 19: يصنف الاجراء العاملون حاليا في وزارة الزراعة وفقا لما يلي: آ- بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى المحددة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار. ب- بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة, اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور.

المادة 20

مادة 20: يبقى الاجراء الذين يشغلون مهاما لا تسمية لها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار في التسميات التي استخدموا فيها على ان تلغى تلك التسميات نهائيا وتصفى مهامها حكما عند انتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان.

المادة 21

مادة 21: تستبدل التسميات الحالية للاجراء في وزارة الزراعة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.

المادة 22

مادة 22: يصنف حكما الاجراء الحاليون في وزارة الزراعة الذين ابدلت تسميات مهامهم القديمة وفقا لتسميات مهامهم الجديدة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.

المادة 23

مادة 23: يلغى القرار رقم 96/1 تاريخ 21/3/1966 وجدول الاجور رقم (1) الملحق به.

المادة 24

مادة 24: يعمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/1/68 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده 227/1 - 24/1/68 تأشير مراقب عقد النفقات الامضاء: عبد السلام بكار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2311 تاريخ 6/10/67 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح