المادة 8
على كل فرد او شخص معنوي سجل بصفة ملتزم على اللائحة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يعلم رئيس لجنة التصنيف المعنية بكل تعديل يدخل على اي من المؤهلات والشروط التي أدت الى تصنيفه وذلك في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام التي تلي تاريخ التعديل المذكور. فاذا حصل هذا التعديل اثناء تنفيذ صفقة صفقة ما وكان التعديل المذكور من شأنه ان يفقد الملتزم الصفة التي خولته حق الاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة, تفسخ الصفقة حكما على مسؤوليته الا اذا اعاد الملتزم وضعه القانوني في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام التي تلي تاريخ هذا التعديل. لا يحق للملتزم اثناء تنفيذ ما ان يتعاقد مع الغير لاجل تنفيذ جزء او اكثر من التزامه وان يفرغ الى الغير الصفقة بكاملها او اي جزء منها الا بموافقة الادارة وذلك تحت طائلة فسخ الصفقة حكما على مسؤوليته وشطب اسمه حكما من لائحة الكفاءات والتصنيف المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم. وعليه ايضا ان يجدد في الوقت المناسب المستندات الثبوتية التي ادت الى تصنيفه والتي ليس لها سوى قيمة مؤقتة, وذلك تحت طائلة شطب اسمه حكما من لائحة الكفاءات والتصنيف المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.