The whole text

مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 In force

المادة 9

المادة 9

1- يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, يتخذ بناء على اقتراح المدير العام المختص تاريخ تطبيق هذا المرسوم في المديريات التابعة له وفي الادارات والمصالح المستقلة الموضوعة تحت وصايته, ويبلغ هذا القرار على سبيل العلم الى مختلف وزارات الدولة التي تقوم بتنفيذ صفقات مماثلة لها.

2- ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم على ادارة ما وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحدد بصورة واضحة في دفاتر الشروط الخاصة العائدة لهذه الادارة والمتعلقة بالصفقات المماثلة لصفقات الاشغال او الدروس المشار اليها في الجدول المرفقة بهذا المرسوم الفئة والدرجة التي يجب ان ينتمي اليها الملتزم ليحق له الاشتراك في هذه الصفقات . - في مهلة ثلاثة اشهر تلي تاريخ ابلاغ قرار وزير الاشغال العامة والنقل المشار اليه في الفقرة(1) من هذه المادة الى وزارة ما يمكن للوزير المختص اصدار القرار اللازم لتطبيق مفعول الفقرة (2) من هذه المادة على وزارته وعلى الادارات والمصالح المستقلة التابعة له او الموضوعة تحت وصايته وذلك فيما يعود لجميع الصفقات المماثلة للصفقات الواردة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/law/167655/article/9/