All legislation

مرسوم Decree No. 7109 30/01/1974

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة عين عنوب قضاء عاليه محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7109
Date
30/01/1974
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1974, p. 162-169
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3474 تاريخ 12/05/2016 (the text)
مرسوم رقم 5287 تاريخ 25/06/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7109 تاريخ 30/01/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين عنوب رقم 9 تاريخ 19

كانون الثاني سنة 1971.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 تشرين الاول 1973 - محضر

رقم 40 -

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/1973,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة عين عنوب (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان ) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين رقم 1 و 2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة- والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

المادة الثانية: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري