The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 In force

المادة 29

المادة 29

الغي نص المادة 115 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:

أ- على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:

ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات المساهمة.

مليونا ليرة لبنانية للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم.

مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.

خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.

تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.

ب- يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .

المادة 29 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/29/