All legislation

قانون Law No. 622 07/03/1997

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997

Type
قانون · Law
Number
622
Date
07/03/1997
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1997, p. 744-753
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 20)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Art. 20)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Art. 20)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 20)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 20)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Art. 20)
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (Art. 20)
مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 (Arts. 20, 23)
and 9 more
Amends
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (Art. 51)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Art. 49)
قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
44
Cite as
قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1997 وتنتهي في 31 كانون الاول 1997 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يأتي:

- الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 000 000 000 433 6 ليرة

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 000 000 000 527 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 000 000 66 ليرة

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 000 000 177 ليرة

ــــــــــــــــــ المجموع 000 000 000 203 7 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الاتي:

- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 000 000 000 100 4 ليرة

- الموازنة العامة - الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية 000 000 000 333 2 ليرة

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية

الجزء الاول: الواردات العادية 000 000 000 527 ليرة

الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 000 000 66 ليرة

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 000 000 177 ليرة

ــــــــــــــــــــــــ المجموع 000 000 000 203 7 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

يجوز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او القوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5-6- 7 و8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 6

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوزاي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية, على ان تبلغ الحكومة مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الملحوظ في الموازنة, مضافا اليه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 1997 وذلك بموجب تقارير شهرية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

المادة 7

تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمته الف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 8

1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد والاصول القانونية او تعقد لحساب الدولة وفقا للقواعد والاصول القانونية, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 9

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 10

يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 11

يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرات لبنانية الى عشر ليرات لبنانية في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 12

تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990, يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1997 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليا ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 13

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 1997 في الباب 30- الديون المتوجبة الاداء, في الفقرات الاتية:

16- تسديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات

18- تسديد عجز صندوق المحروقات يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 30- الديون المتوجبة الاداء قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا عند الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 31- احتياطي الموازنة-البنود 12 و13 و14 و16 و18 بجميع فقراتها باستثناء الفقرة واحد النبذة 1 في البند 18 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 14

تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ ستة مليارات ليرة تخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات, (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز), بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار.

المادة 15

تمدد لغاية 30/9/1997 ضمنا, مهلة تقديم الاعتراضات على التكاليف الصادرة عن اعمال كل من سنوات 1989 , 1990, 1991 على مكلفي ضريبة الدخل على طريقة الربح المقدر, التي لم تسدد مبالغها حتى تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 16

خلافا لنص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية يوقف, اعتبارا من 1/1/1997 , تدوير الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة سنة 1991 وما قبلها سواء اكانت اعتمادات اساسية في الموازنة ام اعتمادات اضافية فتحت بموجب قوانين او نصوص خاصة.

المادة 17

خلافا لاي نص اخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور اربع سنوات من تاريخ ابلاغ الحكم الى مكتب تنفيذ احكام السير.

المادة 18

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كاتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية, على ان يعود الرصيد الباقي للخزينة.

المادة 19

يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للعام 1997 في الفصل الثاني والفصل الثاث البند 13 الى البند المماثل في سائر ابواب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات لتأمين الرواتب التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة).

المادة 20

يخصص اعتماد قدره عشرون مليارا ليرة لبنانية لاعمال الضم والفرز في مختلف المناطق ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:

الباب 13 وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للتنظيم المدني)

الفصل 106 اعمال الضم والفرز

اعتماد الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

1997 1998 1999 2000 2001

2 4 4 5 5 20

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:

أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني 1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات

1997 1998 1999

10 36,50 40

بدلا من

1997 1998

50 36,50

تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح ثماني سنوات بدلا من سبع سنوات (والباقي دون تعديل)

ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة:

1- المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996): البند 43 1997 1998

4 5

بدلا من

1997

9 (والباقي دون تعديل)

2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):

1997 1998 1999

- 11 20

بدلا من

1997 1998

20 11 (والباقي دون تعديل)

ج- قانون برنامج لوزارة السياحة المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):

1997 1998

4 3

بدلا من 1997

7 (والباقي دون تعديل)

د- قانون برنامج لوزارة النقل المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

55 70 70 70 77 78 77

بدلا من:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

70 70 70 70 70 70 77

(والباقي دون تعديل)

هـ- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي المادة الرابعة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

4 85 55 55 55 55 55 51

بدلا من:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

55 85 55 55 55 55 55

(والباقي دون تعديل)

و- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):

1997 1998 1999

- 3.190 7

بدلا من

1997 1998

7 3.190

(والباقي دون تعديل)

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22

يخصص اعتماد قدره مئة مليار ليرة لانشاءات وتجهيزات المدارس الرسمية ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يتم توزيع هذا الاعتماد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:

الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

الفصل 107 - دراسات وانشاءات وتجهيزات واثاث للمدارس الرسمية (دراسات, انشاءات, تأهيل, ترميم, صيانة, اضافة طوابق, اثاث وتجهيزات مختلفة)

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

1997 1998 1999 2000 2001

10 15 25 25 25 100

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23

يخصص اعتماد قدره مئة مليار ليرة لانشاءات وتجهيزات المدارس المهنية والفنية والتقنية الرسمية ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يتم توزيع هذا الاعتماد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:

الباب 24 - وزارة التعليم المهني والتقني

الفصل 108 - دراسات وانشاءات وتجهيزات واثاث للمدارس المهنية والفنية والتقنية الرسمية في مختلف المناطق (دراسات, انشاءات, تأهيل, ترميم, صيانة, اضافة طوابق, اثاث وتجهيزات مختلفة)

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

1997 1998 1999 2000 2001

10 15 25 25 25 100

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

يعتمد وزير المالية في قرارات تدوير الاعتمادات من موازنة 1996 الى موازنة 1997, وفقا لاحكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية, التناسيب الجديدة المقابلة لهذه الاعتمادات والمحددة في قرار وزير المالية رقم 2626/1 تاريخ 25/3/1996 وتعديلاته.

تمدد مهلة التدوير بصورة استثنائية لغاية 31/3/1997 .

المادة 25

تعتبر قانونية معاملات حجز وعقد وتصفية وصرف النفقات التي تمت وفق الاصول القانونية لا سيما المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية وعلى حساب موازنة 1997 قبل صدورها, وذلك وفقا للتناسيب الجديدة المعتمدة في موازنة 1997 .

المادة 26

تضاف الى المادة العشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 آب 1966 الفقرة الجديدة الاتية:

- المباريات والانشطة الرياضية للهواة التي تنظمها الاتحادات والاندية الرياضية غير المحترفة.

المادة 27

يسمح لوزارة الاشغال العامة بالعمل ضمن نطاق مدينة بيروت, بما يوازي الاعتمادات المخصصة لنواب المدينة ويمكن تحويل هذه الاعتمادات وما يعود لمحافظة مدينة بيروت من اعتمادات ملحوظة في موازنة وزارة الاشغال الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

المادة 28

تلغى بمفعول رجعي وتعتبر كأنها لم تكن المادة الواحدة والخمسون من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/96 (قانون موازنة 1996).

المادة 29

الغي نص المادة 115 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:

أ- على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:

ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات المساهمة.

مليونا ليرة لبنانية للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم.

مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.

خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.

تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.

ب- يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .

المادة 30

للدوائر المالية المختصة, ولاجل مكننة ملفات المكلفين, ان تطلب من هؤلاء المعلومات المالية اللازمة لهذه الغاية. تحدد ماهية هذه المعلومات بقرار من وزير المالية بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 31

الغي نص المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:

يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها. تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.

المادة 32

يضاف على البند 2 فقرة (ب) من المادة 51 من قانون موازنة 1985 النص الاتي:

اما المهمات الرسمية التي تتم ضمن الاراضي السورية فيحدد فرق القطع على تعويض الانتقال وبدل الاغتراب وعلى صافي الراتب المستحق لصاحب العلاقة ب 25% بدلا من 125 %.

المادة 33

مصححة:

تعدل المادة 39 من قانون موازنة 1996 على النحو الاتي:

1- يستمر العمل بالمادة 50 من قانون موازنة 1950 ولا سيما باحكام التسوية على الغرامات المفروضة على ضريبة الدخل التي قضت بها المادة المذكورة.

2- تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 50 اعلاه على الغرامات المفروضة على ضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال وكذلك غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) وغرامات عدم التصريح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب.

3- تعدل العبارة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة 50 من قانون موازنة 1950 بحيث تصبح: شرط ان لا تؤدي التسوية الى تخفيض الغرامة الى اقل من عشرها وعلى ان تدفع الغرامة المخفضة مع دفع الضريبة او الرسم موضوع هذه الغرامة.

4- لوزير المالية تخفيض الغرامات المشار اليها في البندين 1 و2 من هذه المادة بما لا يتجاوز المليار ليرة لبنانية, اما اذا تجاوز التخفيض هذا المبلغ فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.

5- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 34

يلغى نص المادة 28 من قانون الموازنة 1996 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

يمنع على امين السجل العقاري تسجيل معاملات انتقال الملكية والافراز والتأمين لاي عقار ما لم تكن مرفقة ببراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة وتبرز افادة تخطيط وارتفاق لمعاملات البيع فقط وتبقى هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها.

المادة 35

عدل نص المقطع الرابع من البند (2) من ثانيا من المادة الاولى من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 وتعديلاته احكام تتناول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهل ومنح عفو عن المخالفات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي) بحيث يصبح كما يأتي:

المعاملات العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها اصحاب العمل, امام السجل العقاري او اي مرجع رسمي آخر.

المادة 36

تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته وتصبح كالاتي:

على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:

1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.

2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).

المادة 37

تلغى الفقرتان (و) و(ذ) من المادة العاشرة من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 ويستعاض عنها بالفقرتين الاتيتين:

و- رسم اضافي قدره اثنان بالماية من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص البناء على ان يدفع هذا الرسم بموجب ايصالات مستقلة عن رسوم رخص البناء الاخرى لدى احد صناديق الخزينة العامة.

ذ- رسم اضافي سنوي قدره الفا ليرة لبنانية يضاف على الرسم المتوجب على كل حصان بخاري لجميع السيارات الخصوصية. يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون موازنة 1997 .

المادة 38

يضاف الى الفقرة 2 من المادة 5 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ما يأتي: يعتبر قانونيا ومسوى كل تحوير ثابت حصوله قبل 26/3/1964 .

المادة 39

يلغى نص البند 4 من المادة الثانية عشرة من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

تعطى براءة الذمة للقسم المختلف غير المخالف او اذا كان فيه مخالفات تمت تسويتها وتحجب براءة الذمة عن القسم المختلف في حال وجود مخالفة في القسم المشترك لحين تقديم الدعوى والتفويض المذكورين في البند (3) من هذه المادة ويكفي ان يقدم الدعوى والتفويض من قبل مالك واحد فقط من مالكي الاقسام المختلفة في العقار دون الحاجة الى تقديمها من سائر المالكين في كل مرة تجري فيها معاملة عقارية تستوجب ذلك.

المادة 40

يعدل البند اولا من المادة الرابعة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ليصبح كما يأتي:

اولا: اما ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية.

ثانيا: واما الابقاء على المخالفة مقابل دفع رسوم وغرامات التسوية المتوجبة.

المادة 41

يعدل في المادة الثالثة والثلاثين من قانون موازنة 1996 رقم 490 تاريخ 15/2/1996 ما يأتي:

يستعاض عن عبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 000 1/ل.ل. مليون ليرة لبنانية". - بعبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 200/ل.ل. مئتا الف ليرة لبنانية". (والباقي دون تعديل).

المادة 42

يلغى نص المادة 35 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ويستبدل بالاحكام الاتية:

تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات الاتية: صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 43

يعفى من تسعين بالماية من قيمة غرامة التأخير في الدفع المكلفون بأي من الرسوم البلدية المترتبة بموجب قانون الرسوم البلدية (القانون رقم 60/88 وتعديلاته) عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وغير المدفوعة لغاية التاريخ المذكور اذا قاموا بتسديد هذا الرسم مع الغرامة المخفضة العائدة له بتاريخ اقصاه 30 حزيران 1997 .

المادة 44

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري