المادة 1
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1997 وتنتهي في 31 كانون الاول 1997 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 622 07/03/1997
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1997 وتنتهي في 31 كانون الاول 1997 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يأتي:
- الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 000 000 000 433 6 ليرة
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 000 000 000 527 ليرة
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 000 000 66 ليرة
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 000 000 177 ليرة
ــــــــــــــــــ المجموع 000 000 000 203 7 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4 الملحقة بهذا القانون.
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الاتي:
- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 000 000 000 100 4 ليرة
- الموازنة العامة - الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية 000 000 000 333 2 ليرة
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية
الجزء الاول: الواردات العادية 000 000 000 527 ليرة
الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 000 000 66 ليرة
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 000 000 177 ليرة
ــــــــــــــــــــــــ المجموع 000 000 000 203 7 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8 الملحقة بهذا القانون.
يجوز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او القوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5-6- 7 و8 الملحقة بهذا القانون.
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوزاي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية, على ان تبلغ الحكومة مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الملحوظ في الموازنة, مضافا اليه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 1997 وذلك بموجب تقارير شهرية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.
تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمته الف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد والاصول القانونية او تعقد لحساب الدولة وفقا للقواعد والاصول القانونية, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرات لبنانية الى عشر ليرات لبنانية في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.
تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990, يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1997 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليا ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 1997 في الباب 30- الديون المتوجبة الاداء, في الفقرات الاتية:
16- تسديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات
18- تسديد عجز صندوق المحروقات يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 30- الديون المتوجبة الاداء قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا عند الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 31- احتياطي الموازنة-البنود 12 و13 و14 و16 و18 بجميع فقراتها باستثناء الفقرة واحد النبذة 1 في البند 18 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.
تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ ستة مليارات ليرة تخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات, (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز), بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار.
تمدد لغاية 30/9/1997 ضمنا, مهلة تقديم الاعتراضات على التكاليف الصادرة عن اعمال كل من سنوات 1989 , 1990, 1991 على مكلفي ضريبة الدخل على طريقة الربح المقدر, التي لم تسدد مبالغها حتى تاريخ صدور هذا القانون.
خلافا لنص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية يوقف, اعتبارا من 1/1/1997 , تدوير الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة سنة 1991 وما قبلها سواء اكانت اعتمادات اساسية في الموازنة ام اعتمادات اضافية فتحت بموجب قوانين او نصوص خاصة.
خلافا لاي نص اخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور اربع سنوات من تاريخ ابلاغ الحكم الى مكتب تنفيذ احكام السير.
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كاتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية, على ان يعود الرصيد الباقي للخزينة.
يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للعام 1997 في الفصل الثاني والفصل الثاث البند 13 الى البند المماثل في سائر ابواب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات لتأمين الرواتب التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة).
يخصص اعتماد قدره عشرون مليارا ليرة لبنانية لاعمال الضم والفرز في مختلف المناطق ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:
الباب 13 وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للتنظيم المدني)
الفصل 106 اعمال الضم والفرز
اعتماد الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1997 1998 1999 2000 2001
2 4 4 5 5 20
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 14, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 5, 16/02/2000
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 07 1 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
11,5 15 27 بدلا
من: 2000 2001
22,5 31 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002 2003
5 25 25 20
بدلا من: 2000 2001 2003
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة 1995 المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
2000 2001 2002
- 3,190 7
بدلا من: 2000 2001
7 3,190 (والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة: المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
6 14,3 9,7
بدلا من: 2000 2001
15,7 14,3 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999): 2000 2001
6 8
بدلا من: 2000
14 (والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997). يعدل اعتماد العقد الاجمالي بحيث يصبح اربعون مليار ليرة لبنانية بدلا من عشرون مليار لاعمال الضم والفرز. يخصص عشرون مليارا منها لقضائي بعلبك والهرمل وعشرون مليارا لسائر الاقضية. ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 2 7,5 7,5 5 5 5
بدلا من:
1999 2000 2001
4 5 5 (والباقي بدون تعديل)
هـ قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: 1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002 2003
8 25 25 17
بدلا من
2000 2001 2002
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002
3 6 2
بدلا من: 2000 2001
5 6 (والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 21, 30/06/2001
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
تعدل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
9 27 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
15 27 مليار ليرة
(والباقي بددن تعديل)
ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:
1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
10 25 20 15 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 20 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
15 25 17 10 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 17 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
30 55 55 51 85 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
55 55 55 51 60 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
- 7 3.190 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
3.190 7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)
ليصبح:
2001 2002 2003
9.3 9.7 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
14.3 9.7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:
2001 2002
6 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001
8 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):
ليصبح:
2001 2002 2003
30 102 100 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
77 78 77 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 15, 07/11/2017
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،
بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
0
50
55
مليار ليرة
بدلا من:
2017
2018
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب - قانون برنامج في وزارة المالية:
قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
المادة الثانية والعشرون من القانون رقن 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة). بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 40 مليار ليرة بدلا من 25 مليار ليرة ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
ج - قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج إنشاءات مرافىء الصيد والنزهة:
المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة)، بحيث يضاف إلى رصيد اعتمادات الدفع 16،567،873،000 ل.ل. ويوزع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
16،567،873
المجموع العام
16،567،873
بدلا من:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
.
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
.
المجموع العام:
.
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني).
بحيث يعدل اعتماد العقد الإجمالي ليصبح اثنان وتسعون مليار ل.ل. بدلا من أربعين مليار ل.ل. لأعمال الضم والفرز ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
2017
2018
2019
2020
مجموع
10
12
15
15
52
مليار ليرة
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
د - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
.
22
مليار ليرة
بدلا من:
2017
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
هـ - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
(بمليارات الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2017
2018
2019
2020
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
44
44
24
84
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
12
5،612
.
11
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0،55
.
.
1
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
3
1
2
3
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
12
29،285
.
9
71،55
79،897
26
108
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني 1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
1997 1998 1999
10 36,50 40
بدلا من
1997 1998
50 36,50
تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح ثماني سنوات بدلا من سبع سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة:
1- المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996): البند 43 1997 1998
4 5
بدلا من
1997
9 (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):
1997 1998 1999
- 11 20
بدلا من
1997 1998
20 11 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة السياحة المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):
1997 1998
4 3
بدلا من 1997
7 (والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج لوزارة النقل المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
55 70 70 70 77 78 77
بدلا من:
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 77
(والباقي دون تعديل)
هـ- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي المادة الرابعة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
4 85 55 55 55 55 55 51
بدلا من:
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
55 85 55 55 55 55 55
(والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الثالثة والاربعين من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (موازنة 1996):
1997 1998 1999
- 3.190 7
بدلا من
1997 1998
7 3.190
(والباقي دون تعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يخصص اعتماد قدره مئة مليار ليرة لانشاءات وتجهيزات المدارس الرسمية ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يتم توزيع هذا الاعتماد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:
الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
الفصل 107 - دراسات وانشاءات وتجهيزات واثاث للمدارس الرسمية (دراسات, انشاءات, تأهيل, ترميم, صيانة, اضافة طوابق, اثاث وتجهيزات مختلفة)
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1997 1998 1999 2000 2001
10 15 25 25 25 100
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, article 19, 06/02/1998
- يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000
11.50 40 25
بدلا من: 1998 1999
ـــــ ـــــ 36.50 40
تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح تسع سنوات بدلا من ثماني سنوات. (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000 2001 2002
5 25 25 25 10
بدلا من: 1998 1999 2000 2001
ـــــ ـــــ 15 25 25 25 (والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1997):
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
50 55 55 55 55 55 51 35
بدلا من: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
85 55 55 55 55 55 51 (والباقي دون تعديل)
هـ- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: - المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000
- 3.190 7 بدلا من:
1998 1999
3.190 7 (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 17, 30/07/1999
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000........ 2001
11,5...........22,5.......... 31
بدلا من: 1999...........2000
40.............. 25 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000.... 2001.....2002
10........ 25....... 25....... 25
بدلا من:
1999...2000.....2001...... 2002
25........25....... 25..........10 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
30.... 55.... 55....55.....55.....51... 60
بدلا من: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
55..... 55....55.....55.....55.....51...35 (والباقي بدون تعديل)
د- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة وا لاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999.......2000..........2001
..-............7............ 3,190
بدلا من: 1999........ 2000
3,190..........7 (والباقي بدون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة الأشغال العامة:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999......2000........ 2001
6............15,7.........14,3
بدلا من:
1999......2000........ 2001
22,5.......11,7......... 1,8 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000
6................14
بدلا من: 99
20 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة:
1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000........2001..........2002
10....... 25............ 25.............25
بدلا من: 1999.. 2000........2001..........2002
25....... 25.......... 25..............10 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999...... 2000..........2001
..3.......... 5................ 6
بدلا من: 1999...... 2000
..8........... 6 (والباقي بدون تعديل)
ح- قوانين برامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية - المادة 35 من القانون رقم 49 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة من القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (موازنة 1996)
الفصل...البند...الفقرة...النبذة..1999....2000
ــــــــــــــــــــــــــــ
105....227... 4.....1...44,860...4,340
106....227... 4.....2...15,084...4,616
107....227... 4.....4...17,809...0,891
بدلا من:
الفصل....البند........ الفقرة...... 1999
ــــــــــــــــــــــــ
105..... 43.......... 1........ 49,2
106..... 43.......... 1........ 19,7
107..... 43.......... 3........ 18,6 (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 5, 16/02/2000
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 07 1 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
11,5 15 27 بدلا
من: 2000 2001
22,5 31 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002 2003
5 25 25 20
بدلا من: 2000 2001 2003
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة 1995 المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
2000 2001 2002
- 3,190 7
بدلا من: 2000 2001
7 3,190 (والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة: المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
6 14,3 9,7
بدلا من: 2000 2001
15,7 14,3 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999): 2000 2001
6 8
بدلا من: 2000
14 (والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997). يعدل اعتماد العقد الاجمالي بحيث يصبح اربعون مليار ليرة لبنانية بدلا من عشرون مليار لاعمال الضم والفرز. يخصص عشرون مليارا منها لقضائي بعلبك والهرمل وعشرون مليارا لسائر الاقضية. ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 2 7,5 7,5 5 5 5
بدلا من:
1999 2000 2001
4 5 5 (والباقي بدون تعديل)
هـ قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: 1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002 2003
8 25 25 17
بدلا من
2000 2001 2002
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002
3 6 2
بدلا من: 2000 2001
5 6 (والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 21, 30/06/2001
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
تعدل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
9 27 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
15 27 مليار ليرة
(والباقي بددن تعديل)
ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:
1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
10 25 20 15 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 20 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
15 25 17 10 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 17 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
30 55 55 51 85 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
55 55 55 51 60 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
- 7 3.190 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
3.190 7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)
ليصبح:
2001 2002 2003
9.3 9.7 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
14.3 9.7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:
2001 2002
6 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001
8 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):
ليصبح:
2001 2002 2003
30 102 100 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
77 78 77 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
يخصص اعتماد قدره مئة مليار ليرة لانشاءات وتجهيزات المدارس المهنية والفنية والتقنية الرسمية ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يتم توزيع هذا الاعتماد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:
الباب 24 - وزارة التعليم المهني والتقني
الفصل 108 - دراسات وانشاءات وتجهيزات واثاث للمدارس المهنية والفنية والتقنية الرسمية في مختلف المناطق (دراسات, انشاءات, تأهيل, ترميم, صيانة, اضافة طوابق, اثاث وتجهيزات مختلفة)
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1997 1998 1999 2000 2001
10 15 25 25 25 100
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 17, 30/07/1999
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000........ 2001
11,5...........22,5.......... 31
بدلا من: 1999...........2000
40.............. 25 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000.... 2001.....2002
10........ 25....... 25....... 25
بدلا من:
1999...2000.....2001...... 2002
25........25....... 25..........10 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
30.... 55.... 55....55.....55.....51... 60
بدلا من: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
55..... 55....55.....55.....55.....51...35 (والباقي بدون تعديل)
د- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة وا لاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999.......2000..........2001
..-............7............ 3,190
بدلا من: 1999........ 2000
3,190..........7 (والباقي بدون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة الأشغال العامة:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999......2000........ 2001
6............15,7.........14,3
بدلا من:
1999......2000........ 2001
22,5.......11,7......... 1,8 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000
6................14
بدلا من: 99
20 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة:
1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000........2001..........2002
10....... 25............ 25.............25
بدلا من: 1999.. 2000........2001..........2002
25....... 25.......... 25..............10 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999...... 2000..........2001
..3.......... 5................ 6
بدلا من: 1999...... 2000
..8........... 6 (والباقي بدون تعديل)
ح- قوانين برامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية - المادة 35 من القانون رقم 49 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة من القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (موازنة 1996)
الفصل...البند...الفقرة...النبذة..1999....2000
ــــــــــــــــــــــــــــ
105....227... 4.....1...44,860...4,340
106....227... 4.....2...15,084...4,616
107....227... 4.....4...17,809...0,891
بدلا من:
الفصل....البند........ الفقرة...... 1999
ــــــــــــــــــــــــ
105..... 43.......... 1........ 49,2
106..... 43.......... 1........ 19,7
107..... 43.......... 3........ 18,6 (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 5, 16/02/2000
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 07 1 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
11,5 15 27 بدلا
من: 2000 2001
22,5 31 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002 2003
5 25 25 20
بدلا من: 2000 2001 2003
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة 1995 المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
2000 2001 2002
- 3,190 7
بدلا من: 2000 2001
7 3,190 (والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة: المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
6 14,3 9,7
بدلا من: 2000 2001
15,7 14,3 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999): 2000 2001
6 8
بدلا من: 2000
14 (والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997). يعدل اعتماد العقد الاجمالي بحيث يصبح اربعون مليار ليرة لبنانية بدلا من عشرون مليار لاعمال الضم والفرز. يخصص عشرون مليارا منها لقضائي بعلبك والهرمل وعشرون مليارا لسائر الاقضية. ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 2 7,5 7,5 5 5 5
بدلا من:
1999 2000 2001
4 5 5 (والباقي بدون تعديل)
هـ قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: 1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002 2003
8 25 25 17
بدلا من
2000 2001 2002
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002
3 6 2
بدلا من: 2000 2001
5 6 (والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 21, 30/06/2001
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
تعدل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
9 27 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
15 27 مليار ليرة
(والباقي بددن تعديل)
ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:
1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
10 25 20 15 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 20 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
15 25 17 10 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 17 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
30 55 55 51 85 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
55 55 55 51 60 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
- 7 3.190 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
3.190 7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)
ليصبح:
2001 2002 2003
9.3 9.7 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
14.3 9.7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:
2001 2002
6 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001
8 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):
ليصبح:
2001 2002 2003
30 102 100 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
77 78 77 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
يعتمد وزير المالية في قرارات تدوير الاعتمادات من موازنة 1996 الى موازنة 1997, وفقا لاحكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية, التناسيب الجديدة المقابلة لهذه الاعتمادات والمحددة في قرار وزير المالية رقم 2626/1 تاريخ 25/3/1996 وتعديلاته.
تمدد مهلة التدوير بصورة استثنائية لغاية 31/3/1997 .
تعتبر قانونية معاملات حجز وعقد وتصفية وصرف النفقات التي تمت وفق الاصول القانونية لا سيما المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية وعلى حساب موازنة 1997 قبل صدورها, وذلك وفقا للتناسيب الجديدة المعتمدة في موازنة 1997 .
تضاف الى المادة العشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 آب 1966 الفقرة الجديدة الاتية:
- المباريات والانشطة الرياضية للهواة التي تنظمها الاتحادات والاندية الرياضية غير المحترفة.
يسمح لوزارة الاشغال العامة بالعمل ضمن نطاق مدينة بيروت, بما يوازي الاعتمادات المخصصة لنواب المدينة ويمكن تحويل هذه الاعتمادات وما يعود لمحافظة مدينة بيروت من اعتمادات ملحوظة في موازنة وزارة الاشغال الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
تلغى بمفعول رجعي وتعتبر كأنها لم تكن المادة الواحدة والخمسون من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/96 (قانون موازنة 1996).
الغي نص المادة 115 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:
أ- على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:
ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات المساهمة.
مليونا ليرة لبنانية للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم.
مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.
خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.
تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.
ب- يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .
للدوائر المالية المختصة, ولاجل مكننة ملفات المكلفين, ان تطلب من هؤلاء المعلومات المالية اللازمة لهذه الغاية. تحدد ماهية هذه المعلومات بقرار من وزير المالية بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
الغي نص المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها. تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.
يضاف على البند 2 فقرة (ب) من المادة 51 من قانون موازنة 1985 النص الاتي:
اما المهمات الرسمية التي تتم ضمن الاراضي السورية فيحدد فرق القطع على تعويض الانتقال وبدل الاغتراب وعلى صافي الراتب المستحق لصاحب العلاقة ب 25% بدلا من 125 %.
مصححة:
تعدل المادة 39 من قانون موازنة 1996 على النحو الاتي:
1- يستمر العمل بالمادة 50 من قانون موازنة 1950 ولا سيما باحكام التسوية على الغرامات المفروضة على ضريبة الدخل التي قضت بها المادة المذكورة.
2- تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 50 اعلاه على الغرامات المفروضة على ضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال وكذلك غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) وغرامات عدم التصريح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب.
3- تعدل العبارة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة 50 من قانون موازنة 1950 بحيث تصبح: شرط ان لا تؤدي التسوية الى تخفيض الغرامة الى اقل من عشرها وعلى ان تدفع الغرامة المخفضة مع دفع الضريبة او الرسم موضوع هذه الغرامة.
4- لوزير المالية تخفيض الغرامات المشار اليها في البندين 1 و2 من هذه المادة بما لا يتجاوز المليار ليرة لبنانية, اما اذا تجاوز التخفيض هذا المبلغ فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.
5- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
يلغى نص المادة 28 من قانون الموازنة 1996 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
يمنع على امين السجل العقاري تسجيل معاملات انتقال الملكية والافراز والتأمين لاي عقار ما لم تكن مرفقة ببراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة وتبرز افادة تخطيط وارتفاق لمعاملات البيع فقط وتبقى هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها.
عدل نص المقطع الرابع من البند (2) من ثانيا من المادة الاولى من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 وتعديلاته احكام تتناول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهل ومنح عفو عن المخالفات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي) بحيث يصبح كما يأتي:
المعاملات العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها اصحاب العمل, امام السجل العقاري او اي مرجع رسمي آخر.
تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته وتصبح كالاتي:
على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.
2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).
تلغى الفقرتان (و) و(ذ) من المادة العاشرة من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 ويستعاض عنها بالفقرتين الاتيتين:
و- رسم اضافي قدره اثنان بالماية من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص البناء على ان يدفع هذا الرسم بموجب ايصالات مستقلة عن رسوم رخص البناء الاخرى لدى احد صناديق الخزينة العامة.
ذ- رسم اضافي سنوي قدره الفا ليرة لبنانية يضاف على الرسم المتوجب على كل حصان بخاري لجميع السيارات الخصوصية. يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون موازنة 1997 .
يضاف الى الفقرة 2 من المادة 5 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ما يأتي: يعتبر قانونيا ومسوى كل تحوير ثابت حصوله قبل 26/3/1964 .
يلغى نص البند 4 من المادة الثانية عشرة من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
تعطى براءة الذمة للقسم المختلف غير المخالف او اذا كان فيه مخالفات تمت تسويتها وتحجب براءة الذمة عن القسم المختلف في حال وجود مخالفة في القسم المشترك لحين تقديم الدعوى والتفويض المذكورين في البند (3) من هذه المادة ويكفي ان يقدم الدعوى والتفويض من قبل مالك واحد فقط من مالكي الاقسام المختلفة في العقار دون الحاجة الى تقديمها من سائر المالكين في كل مرة تجري فيها معاملة عقارية تستوجب ذلك.
يعدل البند اولا من المادة الرابعة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ليصبح كما يأتي:
اولا: اما ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: واما الابقاء على المخالفة مقابل دفع رسوم وغرامات التسوية المتوجبة.
يعدل في المادة الثالثة والثلاثين من قانون موازنة 1996 رقم 490 تاريخ 15/2/1996 ما يأتي:
يستعاض عن عبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 000 1/ل.ل. مليون ليرة لبنانية". - بعبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 200/ل.ل. مئتا الف ليرة لبنانية". (والباقي دون تعديل).
يلغى نص المادة 35 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ويستبدل بالاحكام الاتية:
تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات الاتية: صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
يعفى من تسعين بالماية من قيمة غرامة التأخير في الدفع المكلفون بأي من الرسوم البلدية المترتبة بموجب قانون الرسوم البلدية (القانون رقم 60/88 وتعديلاته) عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وغير المدفوعة لغاية التاريخ المذكور اذا قاموا بتسديد هذا الرسم مع الغرامة المخفضة العائدة له بتاريخ اقصاه 30 حزيران 1997 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري