المادة 31
الغي نص المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستبدل بالنص الاتي:
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها. تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.