The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 In force

المادة 33

المادة 33

مصححة:

تعدل المادة 39 من قانون موازنة 1996 على النحو الاتي:

1- يستمر العمل بالمادة 50 من قانون موازنة 1950 ولا سيما باحكام التسوية على الغرامات المفروضة على ضريبة الدخل التي قضت بها المادة المذكورة.

2- تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 50 اعلاه على الغرامات المفروضة على ضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال وكذلك غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) وغرامات عدم التصريح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب.

3- تعدل العبارة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة 50 من قانون موازنة 1950 بحيث تصبح: شرط ان لا تؤدي التسوية الى تخفيض الغرامة الى اقل من عشرها وعلى ان تدفع الغرامة المخفضة مع دفع الضريبة او الرسم موضوع هذه الغرامة.

4- لوزير المالية تخفيض الغرامات المشار اليها في البندين 1 و2 من هذه المادة بما لا يتجاوز المليار ليرة لبنانية, اما اذا تجاوز التخفيض هذا المبلغ فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.

5- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 33 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/33/