The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 In force

المادة 37

المادة 37

تلغى الفقرتان (و) و(ذ) من المادة العاشرة من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 ويستعاض عنها بالفقرتين الاتيتين:

و- رسم اضافي قدره اثنان بالماية من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص البناء على ان يدفع هذا الرسم بموجب ايصالات مستقلة عن رسوم رخص البناء الاخرى لدى احد صناديق الخزينة العامة.

ذ- رسم اضافي سنوي قدره الفا ليرة لبنانية يضاف على الرسم المتوجب على كل حصان بخاري لجميع السيارات الخصوصية. يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون موازنة 1997 .

المادة 37 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/37/