المادة 1
مادة 1: نقل السيد مراد الجمال، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في سنتياغو وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة شيلي، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السيد مسعود المعلوف، المنقول إلى الإدارة المركزية، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6086 تاريخ 16/08/2001, article 1, 23/08/2001
مادة 1: صححت المادة الاولى من المرسوم رقم 280 تاريخ 03/03/1999 بحيث تحذف عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)" ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998), والباقي دون تعديل".