All legislation

مرسوم Decree No. 280 03/03/1999

تعيين سفير مقيم لدى حكومة شيلي السيد مراد الجمال

Type
مرسوم · Decree
Number
280
Date
03/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 661-662
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6086 تاريخ 16/08/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 280 تاريخ 03/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية) ولا سيما المادة

16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 147 تاريخ 11/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد مراد الجمال، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في سنتياغو وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة شيلي، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السيد مسعود المعلوف، المنقول إلى الإدارة المركزية، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم