All legislation

مرسوم Decree No. 11854 04/03/1998

تصديق تخطيط طريق فالوغا- كفرسلوان- ترشيش (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11854
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 724-725
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13569 تاريخ 20/10/2004 (the text)
مرسوم رقم 13569 تاريخ 20/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11854 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1724 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق فالوغا - كفرسلوان - ترشيش (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000 + 0 الى الوتد رقم 387 كيلومتر 79ر699 + 8 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي