All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6479 14/04/1961

فصل النقل المشترك عن مصلحة الكهرباء والنقل المشترك وانشاءمصلحة تسمى مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشتركلبيروت وضواحيها

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6479
Date
14/04/1961
Official Gazette
Issue 18, 19/04/1961, p. 340-342
Status
In force
Amended by
قانون رقم 4 تاريخ 20/01/1988 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5705 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1960 مشروع قانون معجل يرمي الى احداث مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5705 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1960 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

تعديلا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 17/3/1959 يفصل النقل المشترك عن المصلحة المسماة "مصلحة الكهرباء والنقل المشترك" التي اصبحت تدعى "مصلحة الكهرباء".

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 4 / 1988 )

تنشأ مصلحة تسمى "مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك" وتتولى المصلحة المذكورة اعلاه النقل المشترك على الاراضي اللبنانية وتكلف:

1- بادارة واستثمار الخطوط الحديدية التالية:

- خط بيروت - سرغايا

- خط رياق - القصير

- خط طرابلس - كوزلا خير مع مرفأ المواعين في طرابلس

- خط الناقورة - بيروت - طرابلس

- الخطوط الحديدة الاضافية التي تقترن بموافقة السلطات المختصة.

بما في ذلك جميع الاموال والملحقات والمخازن المتعلقة بهذه الخطوط وبوجه عام كل ما يعود للدولة اللبنانية عملا بعقد الاسترداد المصدق بقانون 5 اب سنة 1959 مع جميع الحقوق والموجبات المتعلقة به, وعلى ان لا يؤدي ذلك للمساس بالاتفاقات المعقودة بين سكك حديد الدولة اللبنانية وسكك حديد سوريا.

2- بادارة واستثمار النقل المشترك لبيروت وضواحيها المسترد من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954.

تحل المصلحة الجديدة في مجال النقل المشترك محل مصلحة الكهرباء والنقل المشترك السابقة في كل ما لها من حقوق وعليها من موجبات.

المادة 3

يكون للمصحلة صندوق مستقل تموله الموارد التالية:

1- واردات الاستثمار.

2- منتوجات بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقرر المصلحة الاستغناء عنها, على اثر تحديث وتطوير شبكة خطوطها.

3- اعتمادات الموازنة العادية والاستثنائية التي تخصصها الدولة تحقيقا للغاية التي انشئت من اجلها المصلحة.

4- الضرائب والرسوم التي قد تحدث خصيصا لهذه الغاية.

5- القروض التي قد تلجأ المصلحة الى عقدها بكفالة الدولة.

6- الموارد الاخرى التي تقترن بموافقة السلطات المختصة".

المادة 4

يتولى شؤون المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء.

المادة 5

ترتبط المصلحة بوزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 6

يقدم مجلس الادارة في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ مباشرته بالعمل الى المراجع المختصة انظمة المصلحة العامة وخصوصا النظام المالي والنظام الداخلي.

المادة 7

ريثما تصدق انظمة المصلحة العامة تستمر القواعد المتبعة حاليا في الادارة والاستثمار والمحاسبة مرعية الاجراء, الا ان سحب الاموال والسندات المودعة في المصارف من قبل كل من ادارة سكك حديد الدولة اللبنانية وادارة النقل المشترك لبيروت وضواحيها واوامر الدفع يجب ان يوقعها مدير المصلحة.

المادة 8

تلغى جميع التدابير السابقة والمخالفة لهذا القانون.

المادة 9

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 10

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961.

الذوق في 14 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا