The whole text

قانون تاريخ 12/03/1952 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يقدم الطلب في النصف الاول من شهر تشرين الاول الى رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة التي يرغب الطالب الانتماء اليها فيحيله الى احد المستشارين لاجراء التحقيق. في النصف الاول من شهر تشرين الثاني تجتمع الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف للنظر بامر الطلبات وبعد ان تستمع الى المقرر من اعضائها والى النائب العام لديها تنظم الجدول بالاشخاص المقبولين وتعممه على المحاكم التابعة لها.

المادة 3 من قانون تاريخ 12/03/1952 https://lebaneselegislation.com/law/167962/article/3/