اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
المواد
مادة 1: تعين المحاكم اللبنانية وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص دون سواهم. الا انه يجوز للقاضي ان يعين وكيلا او مراقبا خارجا عن الجدول اذا كان هذا الجدول لا يشتمل على اشخاص اختصاصيين في مثل موضوع النزاع المعروض او اذا رأى في القضية اسبابا توجب تعيينه من خارج الجدول وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب في قرار التعيين.
مادة 2: يشترط في من يعين وكيلا او مراقبا: 1- ان يكون قد تجاوز الثلاثين من عمره 2- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجنحة من الجنح الشائنة من حق الاقتراع. 3- ان يكون حاملا شهادة جامعية من معهد معترف به او ان يكون قد مارس مدة عشر سنوات مهنة وكيل تفليسة او خبيرا لدى المحاكم في المحاسبة. 4- ان يقدم كفالة مالية او مصرفية قدرها الفا ليرة لبنانية.
مادة 3: يقدم الطلب في النصف الاول من شهر تشرين الاول الى رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة التي يرغب الطالب الانتماء اليها فيحيله الى احد المستشارين لاجراء التحقيق. في النصف الاول من شهر تشرين الثاني تجتمع الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف للنظر بامر الطلبات وبعد ان تستمع الى المقرر من اعضائها والى النائب العام لديها تنظم الجدول بالاشخاص المقبولين وتعممه على المحاكم التابعة لها.
المادة الرابعة : يحدد عدد الوكلاء والمراقبين: عشرة في بيروت , وخمسة في كل من المحافظات الاخرى
مادة 5: يعمل بالجدول لمدة ثلاث سنوات واذا نقص العدد المعين يمكن اكماله كلما دعت الحاجة.
مادة 6: يحلف وكلاء التفليسة ومراقبو الصلح الاحتياطي امام الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف وقبل مباشرتهم الوظيفة, اليمين بانهم يراعون مبادىء الامانة والشرف في كل ما يعهد اليهم من عمل وتسلم اليهم صورة عن محضر حلف اليمين.
مادة 7: لا يجوز لاحد ان يقوم بوظيفة وكيل تفليسة او مراقب الصلح الاحتياطي اذا كان بينه وبين صاحب العلاقة او قاضي الحكم بالدعوى حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مادة 8: لكل محكمة ان تراقب مراقبة دائمة ادارة اعمال الوكيل والمراقب.
مادة 9: يتحتم على كل وكيل ومراقب ان يكون لديه: 1- سجل يومي يذكر فيه يوما فيوما المعاملات والعمليات المختصة بالتفاليس والمصالحات الاحتياطية والمقبوضات والمدفوعات والداخل والخارج من الاوراق التجارية وما يودع او يسحب من الاموال. 2- سجل مفصل يتضمن حساب كل افلاس وكل صلح احتياطي على حدة ينقل اليه يوما فيوما كل ما قيد في السجل اليومي. 3- دفتر ذو ارومة وذو ارقام متسلسلة لاسناد الايصال ويجب ان تنقل ارقام الاسناد المذكورة الى السجل اليومي بجانب المقبوضات. 4- سجل للاسناد التجارية يدون فيه كل يوم الاوراق التجارية التي يجدها في موجودات المدين اوالتي تسلم فيما بعد لحساب هذه الموجودات.
مادة 10: جميع السجلات المبينة في المادة السابقة ترقم وتوقع من رئيس محكمة الاستئناف او القاضي الذي يستنيبه.
مادة 11: جميع المبالغ المقبوضة يجب ايداعها في مصرف معترف به من المحكمة
مادة 12: على القضاة المشار اليهم في المادة 10 ان يفتشوا مرة في كل ثلاثة اشهر السجلات في مركزها للتثبت من انها منظمة حسب الاصول ومشتملة على الترقيم والتوقيع ومن ان صاحبها يطبق احكام المادة 11.
مادة 13: تعين النفقات والمخصصات وفاقا للتعريفة الملحقة بهذا القانون.
مادة 14: يجري تعيين الوكلاء والمراقبين للمرة الاولى خلال شهرين من صدور هذا القانون
مادة 15: تلغى احكام القانون الصادر في تاريخ 9 نيسان سنة 1932 واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 13 اذار وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
بيروت في 12 آذار سنة 1952
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: فؤاد الخوري