The whole text

قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 In force

المادة 3

المادة 3

يقوم المسؤول عن المدرسة بتسليم دائرة التربية المختصة, وباليد طلبات النقل المتجمعة لديه في مهلة اقصاها الخامس من شهر اذار مع بيان تفصيلي بوضع المدرسة وباسماء المدرسين وعمل كل منهم وبالاحصاءات (عدد التلاميذ), عدد السنوات المنهجية والشعب , عدد التلاميذ في كل شعبة, عدد افراد الهيئة التعليمية الذين يقومون بالتدريس , عدد النظار الخ...) ويهمل كل طلب لا يتضمن رأي المسؤول الصريح ويتعرض المتقاعس اذ ذاك للعقوبات المسلكية.

المادة 3 من قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 https://lebaneselegislation.com/law/168028/article/3/