All legislation

قرار Decision No. 133 23/02/1980

نقل افراد الهيئة التعليمية في المدارس الابتدائية والمتوسطة

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
23/02/1980
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1980, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائي وموافقة المدير

العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقدم طلبات النقل من قبل افراد الهيئة التعليمية الراغبين بذلك الى رئيسهم المباشر (المسؤول عن المدرسة او رئيس الوحدة الادارية الملحقين بها) خلال شهر شباط من كل عام ويهمل كل طلب يرد بعد هذا التاريخ الا اذاكان مبررا بعذر شرعي يعود امر تقديره الى مدير التعليم الابتدائي بعد اخذ رأي رئيس الدائرة المختصة

المادة 2

يبدي المسؤول عن المدرسة رأيه صراحة في كل طلب فيذكر بشكل خاص ما اذا كانت المدرسة تستغني عن خدمات طالب النقل دون حاجة بديل ويشير الى سلوكه الوظيفي والعقوبات والمكافآت التي نالها والاجازات التي حصل عليها والمدارس التي سبق ان عمل فيها وتاريخ ذلك.

المادة 3

يقوم المسؤول عن المدرسة بتسليم دائرة التربية المختصة, وباليد طلبات النقل المتجمعة لديه في مهلة اقصاها الخامس من شهر اذار مع بيان تفصيلي بوضع المدرسة وباسماء المدرسين وعمل كل منهم وبالاحصاءات (عدد التلاميذ), عدد السنوات المنهجية والشعب , عدد التلاميذ في كل شعبة, عدد افراد الهيئة التعليمية الذين يقومون بالتدريس , عدد النظار الخ...) ويهمل كل طلب لا يتضمن رأي المسؤول الصريح ويتعرض المتقاعس اذ ذاك للعقوبات المسلكية.

المادة 4

تنتهي دائرة التربية والمفتش المختص , في مهلة اقصاها نهاية شهر اذار من دراسة الطلبات الواردة اليهما, ويبدي كل منهما رأيه الصريح في كل طلب وخاصة لجهة حاجة المدرسة المطلوب النقل منها والمدرسة المطلوب النقل اليها (اذا كانت في نطاق صلاحية الدائرة) او مدارس الجوار او القضاء او المحافظة ولجهة احقية طالب النقل, مراعين في ذلك شروط الاولويات الواردة في المادة التاسعة من هذا القرار ويحيلانها, مرفقة بتقرير عام وبيان تفصيلي بحاجة مدارس المحافظة نوعيا وعدديا, الى مديرية التعليم الابتدائي.

المادة 5

تنتهي مديرية التعليم الابتدائي من دراسة الطالبات المحالة اليها من دوائر التربية الاقليمية وتلك الواردة اليها المراجع الاخرى المختصة (التفتيش المركزي, الادارات الرسمية الاخرى) في مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان على ان تبدي رأيها الصريح في كل واحد منها.

المادة 6

تعقد ابتداء من اول ايار, وبدعوة من المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, اجتماعات متتالية تضم كلا من مدير التعليم الابتدائي ومن يختار من مساعديه والمفتشين الذين اشتركوا في دراسة طلبات النقل ورؤساء الدوائر الاقليمية, لدراسة المشروع بعد الاطلاع على المستندات اللازمة (تقارير سنوية, احصاءات الخ..) ولاعداد الصيغة النهائية لمشروع قرار النقل الذي يجب ان يكون جاهزا للتبليغ في مهلة الخامس عشر من شهر حزيران

المادة 7

بعد صدور قرار النقل المشار اليه اعلاه يمنع منعا باتا, وتحت اي تسمية كانت (تسوية اوضاع, تأمين عمل, نقل موقت ) نقل اي مدرس , وخاصة خلال العام الدارسي الا في الحالات الاستثنائية الطارئة وبناء على اقتراح معلل من رئيس الدائرة الاقليمية والمفتش المختص ومدير التعليم الابتدائي.

المادة 8

يحظر نقل اي مدرس اذا لم تكن المدرسة المطلوب النقل اليها بحاجة له بدوام كامل فيها او في عدة مدارس قريبة, وما عدا حالة الضرورة يحظر اجراء اي نقل خلال العام الدراسي ولا ينقل اي مدرس لم ينقض على وجوده في المدرسة الملحق بها سنة دراسية كاملة.

المادة 9

في حال وجود مراكز شاغرة في المدرسة المطلوب النقل اليها تراعى الاولويات التالية:

1- حاجة المدرسة النوعية (الى مدرسي رياضيات او علوم او لغة اجنبية او لغة عربية في المرحلة المتوسطة, والى حادقات

2- حاجة المدرسة العددية. لا يراعى وضع اي من المدرسين او المدرسات اذا كان يتعارض والمصلحة العامة.

المادة 10

في حال وجود مدرسين فائضين عن حاجة المدرسة ينقل حتما اخر من الحق بها اذا لم يكن يتولى تدريس مواد اساسية في المرحلة المتوسطة (رياضيات , علوم, لغة اجنبية, لغة عربية) او في مرحلة الروضة ولم يكن احد من القدامى يستطيع الحلول مكانه.

المادة 11

في حال وجود عدة طلبات نقل لمدرسة واحدة تعطى الافضلية لمن ينال اعلى مجموع من العلامات الايجابية وادنى مجموع من العلامات السلبية وفقا لما يلي:

العلامات الايجابية الاجازة التعليمية او ما يعادلها 5 علامات

الاجازة التعليمية التكميلية او ما يعادلها 4 علامات

الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها 3 علامات

الاجازة الجامعية او ما يعادلها 3 علامات

البكالوريا اللبنانية القسم الثاني 2 علامتان

البكالوريا اللبنانية القسم الاول او البكالوريا غير االلبنانية 1 علامة واحدة

كل خمس سنوات من الخدمة 1 علامة

كتاب تقدير صادر عن هيئة التفتيش المركزي والمدير العام 1 علامة

خلو الملف من عقوبات 2 علامتان

خلو الملف من اجازات مرضية او اجازات دون راتب 2 علامتان

العلامات السلبية عن كل عقوبة حسم الراتب دون خمسة ايام 1 علامة

عن كل عقوبة حسم راتب خمسة ايام او اكثر او تأخير تدرج.

3 علامات عن كل اجازة مرضية او دون راتب 1 علامة

المادة 12

تنفذ التوصيات الصادرة عن هيئة التتفتيش المركزي المتضمنة اقتراحات بنقل مدرسين.

المادة 13

للادارة ان تنقل المدرسين الذين تقضي مصلحة المدرسة بنقلهم وان لم يقدموا طلبات نقل, وعند الضرورة وفي اي وقت كان.

المادة 14

لا يجوز نقل اي مدرس الا بقرار من المدير العام للتربية الوطنية وكل نقل صادر عن مرجع اخر لا يعتبر, ويحظر على مديري المدارس تحرير مباشرة عمل المدرس المنقول من قبل مرجع اخر.

المادة 15

تلغى جميع القرارات والمذكرات السابقة, المخالفة لهذا القرار اوالتي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 16

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 20 شباط 1980

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بطرس حرب