The whole text

قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 In force

المادة 4

المادة 4

تنتهي دائرة التربية والمفتش المختص , في مهلة اقصاها نهاية شهر اذار من دراسة الطلبات الواردة اليهما, ويبدي كل منهما رأيه الصريح في كل طلب وخاصة لجهة حاجة المدرسة المطلوب النقل منها والمدرسة المطلوب النقل اليها (اذا كانت في نطاق صلاحية الدائرة) او مدارس الجوار او القضاء او المحافظة ولجهة احقية طالب النقل, مراعين في ذلك شروط الاولويات الواردة في المادة التاسعة من هذا القرار ويحيلانها, مرفقة بتقرير عام وبيان تفصيلي بحاجة مدارس المحافظة نوعيا وعدديا, الى مديرية التعليم الابتدائي.

المادة 4 من قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 https://lebaneselegislation.com/law/168028/article/4/