المادة 11
تلغى المادة الثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/943 ويستبدل بها النص التالي:
على كل شخص انشأ بناء جديدا او اضافيا او جدد بناء قديما ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة قبل انتهاء السنة التي تنجز فيها اعمال الانشاء او الترميم.
وعلى كل مالك وضع برسم الايجار عقارا له كان يشغله او كان سابقا معفى من الضريبة, ثم اصبح خاضعا لها, بسبب تغيير طرأ عليه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المذكورة في خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
وتفرض على المخالفين الضريبة مضاعفة عن كل من السنوات التي اهملوا فيها تقديم التصريح المطلوب .
ويستثنى من مضاعفة الضريبة المالك الذي يكون قد سجل سندات ايجار العقارات المستحدثة او المرممة او التي تغيرت وجهة استعمالها وذلك وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43, وضمن المهل المحددة للتصريح.