المادة 1
حددت موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة المالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1951 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1951, وفقا للاحكام التالية:
قانون Law 20/03/1951
حددت موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة المالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1951 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1951, وفقا للاحكام التالية:
قدرت واردات موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1951 بمبلغ 89450000, تسعة وثمانين مليونا واربعماية وخمسين الف ليرة لبنانية وفقا للجدول- آ- الملحق بهذا القانون.
تفتح اعتمادات مجموعها 89450000, تسعة وثمانون مليونا واربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية للمصفين وللآمر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1951 وفقا للجدول - ب الملحق بهذا القانون.
تجاز وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجدول - أ- الملحق بهذا القانون.
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1951 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
تعدل الفقرة (ج) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 على الوجه التالي:
"الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية او المستعملة كورش او مستودعات بضائع او ما شاكل"
تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 على الوجه التالي:
"لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند"
تلغى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 ويستبدل بها النص التالي:
ينظم لكل قرية وبكل حي في المدن سجل اساسي تدون فيه:
- العقارات بحسب تسلسل ارقام محاضرها في المناطق الممسوحة او ارقام التسلسل الخاص في المناطق غير الممسوحة.
- اسماء المالكين ومحل اقامتهم وحصة كل منهم في العقار.
- محتويات العقار بالتفصيل.
- قيمة العقار التأجيرية.
تلغى المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43.
تلغى المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/943 ويستبدل بها النص التالي:
ان الانشاآت الجديدة او الانشاآت الاضافية المعدة لسكن مالكيها تخمن تخمينا مستقلا, وتراعى في تخمينها بدلات الايجار التي تكون سارية وقت انجازها.
تلغى المادة الثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/943 ويستبدل بها النص التالي:
على كل شخص انشأ بناء جديدا او اضافيا او جدد بناء قديما ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة قبل انتهاء السنة التي تنجز فيها اعمال الانشاء او الترميم.
وعلى كل مالك وضع برسم الايجار عقارا له كان يشغله او كان سابقا معفى من الضريبة, ثم اصبح خاضعا لها, بسبب تغيير طرأ عليه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المذكورة في خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
وتفرض على المخالفين الضريبة مضاعفة عن كل من السنوات التي اهملوا فيها تقديم التصريح المطلوب .
ويستثنى من مضاعفة الضريبة المالك الذي يكون قد سجل سندات ايجار العقارات المستحدثة او المرممة او التي تغيرت وجهة استعمالها وذلك وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43, وضمن المهل المحددة للتصريح.
على كل مكلف يباشر عملا جديدا, ان يحيط دوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة العمل. ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تراوح بين عشر ليرات ومايتي ليرة.
يستعاض عن العبارة"خلافا لاحكام المادة 00019," الواردة في المادة 104 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 بالعبارة التالية: " مع مراعاة احكام المادة 19..." والباقي بدون تعديل.
يطبق احكام هذا التعديل اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951.
تطبق احكام المادة 9 من قانون موازنة سنة 1950 ابتداء من اول سنة 1951
تضاف الى المادة 13 من قانون 4/12/44 الفقرة التالية: " واما المؤسسة التي تتبع في قفل حساباتها, بموافقة الدوائر المالية, سنة تجارية غير السنة الشمسية فانها تستفيد من المهل المبينة في هذه المادة ( شهران او اربعة اشهر) على ان تبدأ هذه المهلة من تاريخ قفل الحسابات السنوية".
يضاف الى ذيل المادة 25 من قانون 4/12/44 الفقرة التالية: "وتطبق الاحكام الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة على الحراس القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الافلاس , وفي هذه الحالة تبدأ مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم والضرائب المفروضة وفقا لاحكام هذه المادة تتوجب بكاملها فورا".
تلغى المادة 17 من قانون موازنة سنة 1950.
يضاف الى المادة 12 من قانون موازنة سنة 1950 العبارة التالية: "... اذا كانت المبالغ الموزعة في سنة معينة مأخوذة من الارباح الخاضعة لضريبة الباب الاول خلال سنة التوزيع نفسها".
تبدأ مهلة الاعتراض على تخمينات العقارات المبنية من تاريخ نشر اعلان انجاز التخمين في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين.
خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي يستأنف قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة الى محكمة الاستئناف وتكون قراراتها خاضعة للتمييز وفقا للاصول العادية.
تضاف الى المادة الاولى من قانون 12 ايار سنة 1938 الفقرة التالية: " وعلى شركات البترول ان تؤدي الرسوم المتوجبة على كميات المواد الملتهبة التي تخرجها من المصافي الكائنة ضمن الاراضي اللبنانية خلال عشرين يوما من تاريخ استلامها اوامر الدفع التي ترسلها لها الدوائر المالية بالبريد المضمون, ويفرض على المتأخرين عن الدفع غرامة قدرها 1 بالمئة ( واحد بالمئة) من مقدار الرسوم عن كل عشرة ايام تأخير او قسم من العشرة ايام".
يستبدل البند العاشرة من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم
الاشتراعي رقم 20 تاريخ 19/12/939 بالنص التالي:
10- اعطاء حق اجارتين او مقدار الرسم
ـــــــــــ
مقاطعة احداث واعطاء الاملاك الاملاك
حق ارتفاق وانتفاع- اساس الرسم المبنية غير المبينة
ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــ
اعطاء حق سطحية قيمة الحق 3 بالمئة 3 بالمئة
مع مراعاة احكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/39 تصفى رسوم الانتقال المتوجبة على العقارات المبنية على اساس قيمتها التأجيرية المعمول بها عند افتتاح التركة, وعن العقارات غير المبنية على اساس قيمتها البيعية المخمنة في الوقت نفسه.
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ ل. تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المختص بتنظيم رسم الطابع.
تستبدل المادة السادسة من قانون موازنة سنة 1944 بالنص التالي:
"اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 يعدل الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية اللاقطة المنصوص عليه في المادة 16 المعدلة من قانون موازنة سنة 1939 وفقا للجدول التالي:" الجهازات من النوع الثاني (مهما بلغ عدد لمباتها)1500 قرشا لبنانيا الجهازات من النوع الثالث ( مهما بلغ عدد لمباتها) 850 قرشا لبنانيا الجهازات من النوع الرابع غالين 200 قرشا لبنانيا
تستبدل المادة 21 من قانون موازنة سنة 1939 بالنص التالي: "تفرض على كل من يخالف احكام هذا الفصل العقوبات التالية: التأخير في دفع الرسم:
أ- اذا لم يتم الدفع خلال عشرة ايام من اليوم التالي لاستلامه الانذار الموجه اليه بواسطة البريد المضمون, تستوفى غرامة معادلة للرسم.
ب - اذا لم يدفع الرسم والغرامة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لاستلام الانذار يلاحق المخالف وفاقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة .
لا تحسب ايام الاجاد والاعياد الرسمية في المهل المذكورة اعلاه." مخالفة اجراء التفتيش المحلي:
غرامة قدرها عشر ليرات ترفع الى ثلاثين ليرة في حالة تكرار المخالفة وذلك علاوة على امكانية تطبيق قانون الجزاء في حالة لجوء المخالف الى العنف .
يستعاض عن المادة 23 من قانون 17 شباط سنة 1939 بالنص التالي: " يحق لوزير البريد والبرق ان يقدر الاعذار المقدمة من المخالفين لاحكام هذا القانون وان يخفض الغرامة المفروضة عليهم الى خمسها بشرط ان يتم دفع كامل الرسم والغرامة المخفضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار التسوية الى المخالف والا اعتبرت هذه التسوية ملغاة".
يضاف الى المادة 29 من قانون 17 شباط سنة 1939 النص التالي: "لا تتوجب اية غرامة على السيارة التي لا يسدد عنها الرسم خلال سنة من السنوات لوجودها خارج الاراضي اللبنانية, على ان يسدد عنها الرسم المطلوب خلال شهر من تاريخ اعادتها الى الاراضي المذكورة".
ان السيارة التي تسجل رسميا لدى دولة اجنبية او تفقد او تصبح غير صالحة للاستعمال فيها, لسبب من الاسباب , تعتبر بمثابة المسحوبة نهائيا من السير اعتبارا من تاريخ تسجيلها او من التاريخ الذي يثبت رسميا انها فقدت فيه او اصبحت غير صالحة للاستعمال.
يستعاض عن المادة 27 من قانون موازنة سنة 1939 بالنص التالي:
يستوفى الرسم عن سنة كاملة عندما يباشر استعمال السيارة بين اول كانون الثاني و30 حزيران ويستوفى نسبيا عندما يجري وضعها في السير بعد تاريخ 30 حزيران على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
اما السيارات التي تسحب من التجول قبل 31 ايار فيرد نصف الرسم السنوي لاصحابها شرط ان يعيدوا قبل ذلك التاريخ لو حتي الرقم ورخصة السير.
عدلت الفقرة الاخيرة من المادة 15 من قانون موازنة سنة 1948 على الوجه التالي:
"يخصص 75 بالمئة من هذا الرسم لصندوق اسعاف المساعدين القضائيين".
يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار. يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.
تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 50 من قانون موازنة سنة 1950 العبارة التالية: "الا في حالة كتمان اثمان المبيعات العقارية اذ يمكن تخفيض الغرامة الى عشرها"
تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول تموز سنة 1943 المعدل بالمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4/6/43 على الشكل التالي:
"للموظف الذي يستقيل من الوظيفة ثم يعاد اليها الحق في ان يستفيد من ضم خدماته السابقة التي يكون قد دفع عنها محسومات التقاعد شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادته الى الخدمة وشرط ان يعيد الى الخزينة ما كان قبضه من تعويض او تقاعد".
والباقي بدون تغيير
لا يستحق التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 19/10/43 الى العسكريين الذين يتزوجون بدون ترخيص من قيادة الجيش , ولا يصرف لهم هذا التعويض الا اعتبارا من التاريخ الذي يتممون فيه الشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا.
ان الموظف الذي ينقل من دائرة الى اخرى اثناء السنة يستمر على قبض راتبه خلالها من البند الذي ارصد فيه اعتماده في الموازنة.
يرخص للحكومة ان تدور الى البند الوحيد من الفصل الوحيد من الباب 17( نفقات السنين السابقة) من موازنة سنة 1951 بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء الاعتمادات التي ارصدت في موازنة سنة 1950 لوزارتي الخارجية والدفاع- الوطني والتي صرفت بصورة سلفات لن تسدد قبل نهاية المدة المتممة لدورة سنة 1950 المالية.
لا يجوز تعيين موظفين موقتين او عمال الا في نطاق الاعتمادات المرصدة لهم في بند خاص من الموازنة, يعتبر مصروفا حكما من الخدمة كل موظف موقت او عامل لم يرصد له اعتماد خاص في موازنة سنة 1951, يحظر على آلامر بالصرف ان يجيز صرف رواتب الموظفين او اجور العمال المعينين خلافا لهذه الاحكام
يستوفى رسم سنوي قدره خمس عشرة ليرة عن كل اعلان تجاري خاص يوضع على العلامات الدولية للطرق .
يستوفى رسم سنوي قدره خمس ليرات لبنانية من فحص وتركيب كل جهاز لتحديد السرعة في سيارات الشحن والاتوبيس .
يفتح في موازنة النفقات بند خاص لتسديد نفقات الرديات والاستردادات والاحكام النقدية التي لم تسقط بمرور الزمن. لا يرصد اي اعتماد في هذا البند عند تنظيم الموازنة اما النفقات التي تصرف منه فتعطى تدريجيا من مال الاحتياط وتسدد بموجب قانون قطع الحساب .
يجوز لوزير المالية ان يأمر باعطاء سلفات من الخزينة لدفع نفقات يجب ان تسدد من اعتمادات مرصدة في موازنات سنوات مختلفة او من اعتمادات مرصدة في بنود متعددة من الموازنة. ويجوز ايضا لوزير المالية ان يعطي الدوائر العامة بموافقة مجلس الوزراء سلفات من الخزينة العامة على اعتمادات مدونة في الموازنة تسدد في مدات معينة.
تعتبر الاعتمادات المدونة لكل طريق او كل مشروع يأتي في موازنة الاشغال العامة فقرة مستقلة لا يجوز نقل اعتمادها الى عمل آخر الا بعد اتمام العمل المدون له الاعتماد.
تقتطع من اعتمادات الطرقات الواردة في البند السابع الى الخامس عشر من الفصل الثاني من الباب الثامن, خمسة بالمئة تعتبر مبدا لاجور المناظرين ووكلاء المناظرين على اعمال تلك الطرقات .
ينزل الى نصفه معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الموازنة لسنة 1946 وهو المفروض على الفنانين الذين يعملون في ملاهي الدرجة الثانية.
يحق لمالك العقارات المبنية ان يعترض على القيمة المتخذة اساسا لتصفية رسوم التسجيل والانتقال العقارية الى لجنة مؤلفة من رئيس مالية المحافظة رئيسا ومندوب عن الدوائر العقارية ومندوب عن الملاكين يعينا بمرسوم عضوين شرط ان يدفع المعترض في الصندوق كامل الرسوم المطلوبة باضافة عشرة بالمئة منها. يقدم الاعتراض في خلال شهر من تاريخ الدفع واذا ردت اللجنة الاعتراض اعتبرت اضافة العشرة بالمئة ملكا للخزانة على سبيل الغرامة وقرارات اللجنة مبرمة.
تمدد خمسة واربعون يوما خلال سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة.
يرخص للحكومة ان تنقل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الى بنود الموظفين في موازنة 1951 الاعتماد المرصد في البند الثاني من الفصل الوحيد من الباب السابع عشر في الموازنة.
تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون.
تطبق احكام المواد 1 الى 9 و14 و15 و17 و18 و25 و36 و37 و41 و43 و44 و47 الى 49 من هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951. وتطبق احكام المواد الاخرى اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير العدلية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بولس فياض الامضاء: بولس فياض وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: ادوار نون وزير الزراعة وزير الاشغال العامة الامضاء: بولس فياض الامضاء: ادوار نون وزير التربية الوطنية الامضاء: ادوار نون وزير البريد والبرق وزير الانباء الامضاء: ادوار نون الامضاء: ادوار نون