المادة 34
تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول تموز سنة 1943 المعدل بالمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4/6/43 على الشكل التالي:
"للموظف الذي يستقيل من الوظيفة ثم يعاد اليها الحق في ان يستفيد من ضم خدماته السابقة التي يكون قد دفع عنها محسومات التقاعد شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادته الى الخدمة وشرط ان يعيد الى الخزينة ما كان قبضه من تعويض او تقاعد".
والباقي بدون تغيير