The whole text

قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يخضع استيراد سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر واستيراد المحركات العاملة على المازوت المعدة لهذه السيارات واستيراد اجسام اسطوانات هذه المحركات للشروط التالية:

آ - السيارات :

1- يجب ان يتم وضعها في الاستهلاك باسم الشخص المادي او المعنوي الذي سيسجلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية.

2- على المستورد ان يقدم للجمرك قبل اخراج السيارة من الجمرك تعهدا باتمام معاملات تسجيلها للنقل الخارجي لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية وبابراز افادة من المصلحة المذكورة تثبت ذلك التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخراج السيارة من الجمرك. يقترن هذا التعهد بتأمين نقدي او بكفالة مقبولة بمبلغ يوازي قيمة السيارة المستوردة.

ب - المحركات واجسام اسطوانات المحركات :

1- يجب ان يتم وضعها في الاستهلاك باسم الشخص المادي او المعنوي الذي سيسجلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية.

2- على المستورد ان يبرز لدى تقديم بيان الوضع في الاستهلاك افادة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية تثبت انه يملك سيارة شحن عاملة على المازوت في النقل الخارجي مسجلة باسمه لدى المصلحة المذكورة ويجب ان يذكر في تلك الافادة تاريخ تسجيل السيارة ورقم تسجيلها.

3- على المستورد ان يقدم للجمرك قبل اخراج المحرك او جسم اسطوانات المحرك من الجمرك تعهدا بابراز افادة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية تثبت تركيب المحرك او جسم المحرك المستورد على السيارة ذاتها التي ابرزت بشأنها الافادة المحددة في البند السابق وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخراج المحرك او جسم اسطوانات المحرك من الجمرك. يقترن هذا التعهد بتأمين نقدي او بكفالة مقبولة بمبلغ يوازي قيمة المحرك او جسم اسطوانات المحرك المستورد.

المادة 3 من قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962 https://lebaneselegislation.com/law/168064/article/3/