The whole text

قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962 In force

المادة 2

المادة 2

يستثنى من احكام المادة الاولى:

- سيارات وآليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استبدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين.

- سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر شرط ان تكون مصنوعة اصلا للسير بمحرك يعمل على المازوت .

- سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت .

- السيارات الصهاريج المعدة خصيصا لتموين الطائرات بالمحروقات ضمن حدود المطارات فقط.

- الوسائل الآلية التي تعمل ضمن نطاق ورشات الاشغال او المصانع: دمبر, فورك لفت تراك وامثالها.

- السيارات المجهزة بآلات رافعة او بتجهيزات خاصة عاملة على المازوت لصهر الاسفلت او لجبل الخرسانة (الباطون) او لحفر الآبار الارتوازية وللاعمال المماثلة على ان تكون المحركات المسيرة لهذه السيارات عاملة على البنزين.

- المحركات العاملة على المازوت واجسام اسطوانات هذه المحركات المعدة لسيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.

المادة 2 من قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962 https://lebaneselegislation.com/law/168064/article/2/