المادة 1
يحظر استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات ويعنى بالسيارة لاجل تطبيق احكام هذا القرار كل مركبة آلية تسير بواسطة محرك معدة لنقل الاشخاص او الاشياء.
قرار Decision No. 1189 06/03/1962
يحظر استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات ويعنى بالسيارة لاجل تطبيق احكام هذا القرار كل مركبة آلية تسير بواسطة محرك معدة لنقل الاشخاص او الاشياء.
يستثنى من احكام المادة الاولى:
- سيارات وآليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استبدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين.
- سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر شرط ان تكون مصنوعة اصلا للسير بمحرك يعمل على المازوت .
- سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت .
- السيارات الصهاريج المعدة خصيصا لتموين الطائرات بالمحروقات ضمن حدود المطارات فقط.
- الوسائل الآلية التي تعمل ضمن نطاق ورشات الاشغال او المصانع: دمبر, فورك لفت تراك وامثالها.
- السيارات المجهزة بآلات رافعة او بتجهيزات خاصة عاملة على المازوت لصهر الاسفلت او لجبل الخرسانة (الباطون) او لحفر الآبار الارتوازية وللاعمال المماثلة على ان تكون المحركات المسيرة لهذه السيارات عاملة على البنزين.
- المحركات العاملة على المازوت واجسام اسطوانات هذه المحركات المعدة لسيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1243 تاريخ 13/08/1962, article 1, 22/08/1962
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار 1189, تاريخ 6 اذار سنة 1962 وتصبح كما يلي: - يستثنى من احكام المادة الاولى: آ - سيارات وآليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استبدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين. ب - سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر شرط ان تكون مصنوعة أصلا للسير بمحرك يعمل على المازوت . ج - سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت . د - السيارات - من غير سيارات الشحن المألوفة- المجهزة تجهيزا خاصا لاستعمالات خاصة على ان لا تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية وان يحصر استعمالها ضمن حدود ورشات الاشغال او المصانع او المرافيء او المطارات . هـ- السيارات الصهاريج المعدة خصيصا لتموين الطائرت بالمحروقات ضمن حدود المطارات على ان لا تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية. و - المركبات والمعدات المعدة خصيصا للاعمال الزراعية وللاشغال العامة ولا يجوز لهذه الآليات عند سيرها على الطرقات الرئيسية او الدولية او تنقل حمولة او ان تجر مقطورات محملة. ز - الوسائل الآلية- فورك لفت تراك وأمثالها- التي تعمل ضمن نطاق ورشات الاشغال او المصانع او المرافيء او المطارات . ح - السيارات المجهزة بآلات رافعة او بتجهيزات خاصة عاملة على المازوت شرط ان تكون المحركات المسيرة لهذه السيارات عاملة على البنزين. ط - المحركات العاملة على المازوت وأجسام اسطوانات هذه المحركات المعدة لسيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان وأي بلد آخر.
مادة 3: يخضع استيراد سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر واستيراد المحركات العاملة على المازوت المعدة لهذه السيارات واستيراد اجسام اسطوانات هذه المحركات للشروط التالية:
آ - السيارات :
1- يجب ان يتم وضعها في الاستهلاك باسم الشخص المادي او المعنوي الذي سيسجلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية.
2- على المستورد ان يقدم للجمرك قبل اخراج السيارة من الجمرك تعهدا باتمام معاملات تسجيلها للنقل الخارجي لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية وبابراز افادة من المصلحة المذكورة تثبت ذلك التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخراج السيارة من الجمرك. يقترن هذا التعهد بتأمين نقدي او بكفالة مقبولة بمبلغ يوازي قيمة السيارة المستوردة.
ب - المحركات واجسام اسطوانات المحركات :
1- يجب ان يتم وضعها في الاستهلاك باسم الشخص المادي او المعنوي الذي سيسجلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية.
2- على المستورد ان يبرز لدى تقديم بيان الوضع في الاستهلاك افادة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية تثبت انه يملك سيارة شحن عاملة على المازوت في النقل الخارجي مسجلة باسمه لدى المصلحة المذكورة ويجب ان يذكر في تلك الافادة تاريخ تسجيل السيارة ورقم تسجيلها.
3- على المستورد ان يقدم للجمرك قبل اخراج المحرك او جسم اسطوانات المحرك من الجمرك تعهدا بابراز افادة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية تثبت تركيب المحرك او جسم المحرك المستورد على السيارة ذاتها التي ابرزت بشأنها الافادة المحددة في البند السابق وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخراج المحرك او جسم اسطوانات المحرك من الجمرك. يقترن هذا التعهد بتأمين نقدي او بكفالة مقبولة بمبلغ يوازي قيمة المحرك او جسم اسطوانات المحرك المستورد.
تعتبر المخالفات لاحكام هذا القرار كمخالفات استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة بدون بيان جمركي او بطريق التهريب وتقمع وفقا لاحكام المادة 358 من قانون الجمارك.
يقمع نقل البضائع ضمن الاراضي اللبنانية بسيارات الشحن العاملة على المازوت المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر بغرامة قدرها مايتان وخمسون ليرة وعند التكرار تصادر السيارة نهائيا.
يلغى القرار رقم 579 تاريخ اول آب سنة 1956 والقراران رقم 621 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1957 ورقم 760 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1958 المعدلان له.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حميري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون