All legislation

قرار Decision No. 1189 06/03/1962

حظر استيراد السيارات العامله على المازوت والمحركات المعده لها

Type
قرار · Decision
Number
1189
Date
06/03/1962
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1962, p. 430-432
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1832 تاريخ 27/10/1965 (the text)
قرار رقم 1243 تاريخ 13/08/1962 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحظر استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات ويعنى بالسيارة لاجل تطبيق احكام هذا القرار كل مركبة آلية تسير بواسطة محرك معدة لنقل الاشخاص او الاشياء.

المادة 2

يستثنى من احكام المادة الاولى:

- سيارات وآليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استبدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين.

- سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر شرط ان تكون مصنوعة اصلا للسير بمحرك يعمل على المازوت .

- سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت .

- السيارات الصهاريج المعدة خصيصا لتموين الطائرات بالمحروقات ضمن حدود المطارات فقط.

- الوسائل الآلية التي تعمل ضمن نطاق ورشات الاشغال او المصانع: دمبر, فورك لفت تراك وامثالها.

- السيارات المجهزة بآلات رافعة او بتجهيزات خاصة عاملة على المازوت لصهر الاسفلت او لجبل الخرسانة (الباطون) او لحفر الآبار الارتوازية وللاعمال المماثلة على ان تكون المحركات المسيرة لهذه السيارات عاملة على البنزين.

- المحركات العاملة على المازوت واجسام اسطوانات هذه المحركات المعدة لسيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.

المادة 3

مادة 3: يخضع استيراد سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر واستيراد المحركات العاملة على المازوت المعدة لهذه السيارات واستيراد اجسام اسطوانات هذه المحركات للشروط التالية:

آ - السيارات :

1- يجب ان يتم وضعها في الاستهلاك باسم الشخص المادي او المعنوي الذي سيسجلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية.

2- على المستورد ان يقدم للجمرك قبل اخراج السيارة من الجمرك تعهدا باتمام معاملات تسجيلها للنقل الخارجي لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية وبابراز افادة من المصلحة المذكورة تثبت ذلك التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخراج السيارة من الجمرك. يقترن هذا التعهد بتأمين نقدي او بكفالة مقبولة بمبلغ يوازي قيمة السيارة المستوردة.

ب - المحركات واجسام اسطوانات المحركات :

1- يجب ان يتم وضعها في الاستهلاك باسم الشخص المادي او المعنوي الذي سيسجلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية.

2- على المستورد ان يبرز لدى تقديم بيان الوضع في الاستهلاك افادة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية تثبت انه يملك سيارة شحن عاملة على المازوت في النقل الخارجي مسجلة باسمه لدى المصلحة المذكورة ويجب ان يذكر في تلك الافادة تاريخ تسجيل السيارة ورقم تسجيلها.

3- على المستورد ان يقدم للجمرك قبل اخراج المحرك او جسم اسطوانات المحرك من الجمرك تعهدا بابراز افادة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية تثبت تركيب المحرك او جسم المحرك المستورد على السيارة ذاتها التي ابرزت بشأنها الافادة المحددة في البند السابق وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخراج المحرك او جسم اسطوانات المحرك من الجمرك. يقترن هذا التعهد بتأمين نقدي او بكفالة مقبولة بمبلغ يوازي قيمة المحرك او جسم اسطوانات المحرك المستورد.

المادة 4

تعتبر المخالفات لاحكام هذا القرار كمخالفات استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة بدون بيان جمركي او بطريق التهريب وتقمع وفقا لاحكام المادة 358 من قانون الجمارك.

المادة 5

يقمع نقل البضائع ضمن الاراضي اللبنانية بسيارات الشحن العاملة على المازوت المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر بغرامة قدرها مايتان وخمسون ليرة وعند التكرار تصادر السيارة نهائيا.

المادة 6

يلغى القرار رقم 579 تاريخ اول آب سنة 1956 والقراران رقم 621 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1957 ورقم 760 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1958 المعدلان له.

المادة 7

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حميري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون