المادة 12 مكرر 2
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13487 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 )
استثنائيا وخلافا لأي نص تنظيمي آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:
ــ القروض السكنية كافة.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.
تستحق التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان ويتوقف دعم مصرف لبنان عملا بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء.
تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13466 تاريخ 27/07/2022, article 1, 04/05/2022
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الثانية عشرة مكرر2» التالي نصها:
"الـمادة الثانية عشرة مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف
من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:
ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13487 تاريخ 12/10/2022, article 1, 20/10/2022
يلغى نص «الـمادة الثانية عشرة مكرر 2» مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 6116 تـاريــخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«استثنائيا وخلافا لأي نص تنظيمي آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:
ــ القروض السكنية كافة.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.
تستحق التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان ويتوقف دعم مصرف لبنان عملا بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء.
تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»