The whole text

قرار وسيط رقم 13487 تاريخ 12/10/2022 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص «الـمادة الثانية عشرة مكرر 2» مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 6116 تـاريــخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«استثنائيا وخلافا لأي نص تنظيمي آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

ــ القروض السكنية كافة.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

تستحق التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان ويتوقف دعم مصرف لبنان عملا بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء.

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13487 تاريخ 12/10/2022 https://lebaneselegislation.com/law/328815/article/1/