The whole text

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 In force

المادة 3

المادة 3

اضافة الى ما هو منصوص عليه في المادتين 100 و101 من قانون النقد والتسليف ومع مراعاة المادة الاولى من هذا القرار, يجب ان يتوفر في السندات التجارية المقبولة للحسم او للشراء تحت نظام عقد الامانة الشرطان الاتيان:

1- ان لا تقل قيمة السند الواحد منها عن مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملة الاجنبية التي تم فيها تنظيم السند.

2- ان تظهر السندات لامر مصرف لبنان دون اي تحفظ لجهة الرجوع على المظهرين او الكفلاء في حال عدم الايفاء في الاستحقاق.

المادة 3 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168103/article/3/