المادة 4
يجب ان تتوفر في السندات الخاصة الممكن ان يشتريها مصرف لبنان عملا باحكام الفقرة (ج) من المادة 76 والمادة 106 من قانون النقد والتسليف الشروط التالية:
1- ان يتم اصدار السندات الخاصة, شرط مراعاة احكام المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف, من او بواسطة احد المصارف او المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان او ان يتم الاصدار بضمانة احد المصارف او المؤسسات المالية المذكورة.
2- ان لا تقل قيمة السند الواحد عن مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملة الاجنبية التي تم فيها الاصدار.
3- ان تكون السندات التي تمثل الدين الاساسي مصدرة من شركات لبنانية غير مصرفية او من غير المؤسسات المالية وان تكون مخصصة حصرا لتمويل اي من القطاعات الاقتصادية داخل لبنان.
4- ان يكون معدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها وتاريخ بدء سريانها محددة في متن السند.
5- ان تكون قابلة للتداول الحر ومصدرة تبعا للشروط التي تؤهلها للتداول في الاسواق المالية المنظمة.
6- ان تكون مصدرة وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء (المواد 122 وما يليها من قانون التجارة بالنسبة لسندات الدين- المواد 453 وما يليها من قانون التجارة بالنسبة للقيم المنقولة).
7- ان تكون شركة ميدكلير ش .م.ل. مكلفة اصولا بحفظ هذه السندات وباجراء عمليات التسوية والمقاصة عليها.
8- ان تكون خاضعة للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القرار.