The whole text

قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: على المشتركين ان يقدموا الى المصلحة المذكورة في مطلع كل شهر بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنها بالليرات اللبنانية وبالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها خلال الشهر السابق باحد الاشكال التالية: - حسم - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات بكفالات شخصية - سندات تجارية - تسليفات مكشوفة -تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات تقدم هذه البيانات بحسب النماذج الموضوعة من قبل المصلحة المذكورة

المادة 1 من قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995 https://lebaneselegislation.com/law/168159/article/1/