The whole text

قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بحيث تصبح كما يلي: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية

المادة 2 من قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995 https://lebaneselegislation.com/law/168159/article/2/