ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
147 منه
وبناء على نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية
الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5261 تاريخ
29/09/1993
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/03/1995
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: على المشتركين ان يقدموا الى المصلحة المذكورة في مطلع كل شهر بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنها بالليرات اللبنانية وبالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها خلال الشهر السابق باحد الاشكال التالية: - حسم - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات بكفالات شخصية - سندات تجارية - تسليفات مكشوفة -تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات تقدم هذه البيانات بحسب النماذج الموضوعة من قبل المصلحة المذكورة
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بحيث تصبح كما يلي: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية
مادة 3: ابتداء من 01/4/1995 ولمدة شهرين فقط تسلم المعلومات المطلوب تقديمها الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بوسيلتين: عن طريق بيانات وجداول ورقية بالاضافة الى اسطوانة ممغنطة
مادة 4: بعد انتهاء الفترة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه يتم التوقف عن تقديم المعلومات بواسطة البيانات والجداول الورقية ويكتفى بالاسطوانة الممغنطة كوسيلة وحيدة لتقديمها
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/1995
بيروت في 7 اذار 1995
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلابيروت في 7 كانون الثاني 2008
وزير الاتصالات
مروان حماده مه