The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 228

المادة 228

مادة 228: يكافيء مدير الشرطة موظفي وافراد الشرطة لقاء قيامهم باعمال لامعة بالمكافآت التالية: 1- كتاب شكر يبلغ الى صاحب العلاقة ويحفظ نسخة عنه في ملفه. 2- اشادة تذاع على جميع مراكز الشرطة وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ نسخة عنها في ملفه. 3- مكافأة مالية لا تتجاوز المائتي /200/ ليرة لبنانية بقرار منه يصادق عليه وزير الداخلية اما اذا تجاوز المبلغ هذه القيمة فيقترح على وزير الداخلية اصدار قرار بالمكافأة المطلوبة وتراعى في هاتين الحالتين اعتمادات موازنة الشرطة.

المادة 228 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/228/