المادة 229
مادة 229: لا يجوز للمفوضين والمعاونين والمراقبين والشرطيين الزواج دون الحصول على رخصة من لجنة الزواج المؤلفة من: - مدير الشرطة رئيسا - رئيس الشرطة القضائية } } عضوين - رئيس الشرطة الادارية } تحال طلبات الاقتران الى مفوض المنطقة الذي يستقي المعلومات المتعلقة عن المراد الاقتران بها وذويها من حيث السلوك والاداب والمهنة ووسائل المعيشة ويدونها بتقرير مفصل يذيله بملاحظاته الخاصة موافقة على الزواج او عدمه يرفقه بالتسلسل مع الطلب وغيره من المستندات الى مدير الشرطة وهو يحيل الملف الى لجنة الزواج لتتخذ القرار اللازم بعد التدقيق. وكل اجازة زواج مر عليها ثلاثة اشهر يبطل مفعولها.