المواد
مادة 1: تلغى الفقرة "ج" من المادة الاولى من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 المتعلق بتحديد شروط ادخال السيجار الاجنبي وبيعه في لبنان ويستعاض عنها بالنص الاتي: "ج- في حال اقتراح ادارة الحصر قبول ادخال اصناف جديدة وبيعها في السوق اللبناني, يتوجب على المنتج او الوكيل ان يدفع الى ادارة الحصر مبلغ /5000/ ل.ل. (خمسة الاف ل.ل.) كبدل ادخال عن كل صنف حيث يستوفى عندئذ هذا البدل كتأمين وذلك قبل احالة الاقتراح الى وزارة المالية. ويصبح هذا البدل حقا مكتسبا لادارة الحصر فيما بعد الا في حال رفض وزارة المالية الاقتراح, فيعاد عندئذ الى صاحبه بناء لطلبه. كما لا يرد هذا التأمين في الحالات الاخرى كعودة صاحب العلاقة عن طلب الادخال او تأخير او تأجيل تنفيذ الطلبية من المنتج او سحب الوكالة الخ... بل يدخل ايرادا للادارة".
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 وفق الصيغة الاتية: "يمكن ان تسحب فورا رخصة استيراد اي صنف لا تبلغ مبيعاته في اية مرحلة من المراحل المذكورة فيما يأتي بالحد الادنى المبين اعلاه. ويجري حساب المبيعات على الصورة التالية: 1- المرحلة الاول: بعد مرور 18 شهرا من تاريخ وضع الصنف الجديد في السوق, تؤخذ الاثنا عشر شهرا الاكثر مبيعا اساسا لحساب الحد الادنى. - المرحلة الثانية والمراحل التالية: تؤخذ مبيعات كل 12 شهرا متتالية ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى اساسا لهذا الحساب . "ويحق لادارة الحصر ان تسحب فورا رخصة ادخال اي صنف دون اي تعويض في حال تعذر او امتناع المنتج, لاي سبب كان, عن تنفيذ الطلبية الاولى المرسلة من ادارة الحصر وذلك بعد مضي ستة اشهر من اصدار قرار الادخال".
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 1982
وزير المالية
علي الخليل