The whole text

قرار رقم 128 تاريخ 23/02/1982 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 وفق الصيغة الاتية: "يمكن ان تسحب فورا رخصة استيراد اي صنف لا تبلغ مبيعاته في اية مرحلة من المراحل المذكورة فيما يأتي بالحد الادنى المبين اعلاه. ويجري حساب المبيعات على الصورة التالية: 1- المرحلة الاول: بعد مرور 18 شهرا من تاريخ وضع الصنف الجديد في السوق, تؤخذ الاثنا عشر شهرا الاكثر مبيعا اساسا لحساب الحد الادنى. - المرحلة الثانية والمراحل التالية: تؤخذ مبيعات كل 12 شهرا متتالية ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى اساسا لهذا الحساب . "ويحق لادارة الحصر ان تسحب فورا رخصة ادخال اي صنف دون اي تعويض في حال تعذر او امتناع المنتج, لاي سبب كان, عن تنفيذ الطلبية الاولى المرسلة من ادارة الحصر وذلك بعد مضي ستة اشهر من اصدار قرار الادخال".

المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 23/02/1982 https://lebaneselegislation.com/law/168222/article/2/