The whole text

قرار رقم 128 تاريخ 23/02/1982 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة "ج" من المادة الاولى من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 المتعلق بتحديد شروط ادخال السيجار الاجنبي وبيعه في لبنان ويستعاض عنها بالنص الاتي: "ج- في حال اقتراح ادارة الحصر قبول ادخال اصناف جديدة وبيعها في السوق اللبناني, يتوجب على المنتج او الوكيل ان يدفع الى ادارة الحصر مبلغ /5000/ ل.ل. (خمسة الاف ل.ل.) كبدل ادخال عن كل صنف حيث يستوفى عندئذ هذا البدل كتأمين وذلك قبل احالة الاقتراح الى وزارة المالية. ويصبح هذا البدل حقا مكتسبا لادارة الحصر فيما بعد الا في حال رفض وزارة المالية الاقتراح, فيعاد عندئذ الى صاحبه بناء لطلبه. كما لا يرد هذا التأمين في الحالات الاخرى كعودة صاحب العلاقة عن طلب الادخال او تأخير او تأجيل تنفيذ الطلبية من المنتج او سحب الوكالة الخ... بل يدخل ايرادا للادارة".

المادة 1 من قرار رقم 128 تاريخ 23/02/1982 https://lebaneselegislation.com/law/168222/article/1/