All legislation

مرسوم Decree No. 5331 09/03/1946

انشاء لجنة للرياضة البدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
5331
Date
09/03/1946
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1946, p. 348-349
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7258 تاريخ 29/12/1951 (Arts. 2, 3, 4, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5331 تاريخ 09/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لجنة للرياضة البدنية تدعى"اللجنة الاهلية للرياضة البدنية".

المادة 2

مادة 2: تنحصر صلاحيات اللجنة الاهلية للرياضة البدنية بالامور التالية: اولا - درس المشاريع التي تقدمها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ثانيا - الحكم في الخلافات التي قد تقع بين الاتحادات =ثانيا - الحكم- في الخلافات التي قد تقع بين الاتحادات والجمعيات الرياضية. لا تنظر اللجنة الا في الاعتراضات التي تقدم على الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية للاتحادات . ولا تصبح قراراتها نهائية لا بعد ان يوافق عليها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. ثالثا - اقتراح الطرق والوسائل والمشاريع التي ترمي الى: 1- انعاش الالعاب الرياضية والتربية البدنية ورفع مستواها في لبنان. 2- توجيه الحركة الرياضية والرياضيين في لبنان توجيها رياضيا صحيحا. 3- ايجاد لجنة اولمبية 4- احداث انشاءات رياضية عامة من ملاعب ومسابح وقاعات تمكن من اقامة مباريات دولية ودورات اولمبية. 5- مساعدة الاتحادات والجمعيات الرياضية والاهتمام بقضاياها ومصالحها. 6- رفع مستوى الرياضة البدنية الادبي والمادي وتعميمها ونشرها بين جميع اللبنانيين.

المادة 3

مادة 3: تتألف اللجنة الاهلية للرياضة البدنية التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من اعضاء دائمين واعضاء يعينون لمدة سنتين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. اما الاعضاء فهم: اولا- اعضاء دائمون: مفتش الرياضة البدنية رؤساء الاتحادات الرياضية رئيس اللجنة الاولمبية ثانيا- اعضاء يعينون بقرار خاص : خمسة اعضاء ينتخبهم رؤساء الجمعيات الرياضية مندوب عن وزارة الدفاع الوطني اربعة اعضاء يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 4

مادة 4: تجتمع اللجنة الاهلية للرياضة البدنية مرتين كل شهر على الاقل ( الخميس الاول والثالث ). يمكن رئيس اللجنة دعوتها عند الاقتضاء الى اجتماع فوق العادة

المادة 5

مادة 5: تكون اجتماعات اللجنة الاهلية للرياضة البدنية قانونية اذا حضرها سبعة اعضاء على الاقل. تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات فترجح الجهة التي صوت فيها الرئيس .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر