المادة 3
مادة 3: تتألف اللجنة الاهلية للرياضة البدنية التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من اعضاء دائمين واعضاء يعينون لمدة سنتين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. اما الاعضاء فهم: اولا- اعضاء دائمون: مفتش الرياضة البدنية رؤساء الاتحادات الرياضية رئيس اللجنة الاولمبية ثانيا- اعضاء يعينون بقرار خاص : خمسة اعضاء ينتخبهم رؤساء الجمعيات الرياضية مندوب عن وزارة الدفاع الوطني اربعة اعضاء يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الثاني) by مرسوم رقم 7258 تاريخ 29/12/1951, article 1, 09/01/1952
مادة 1: ادخلت التعديلات التالية على المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 5331 الصادر في 9 اذار سنة 1946: التعديل الاول: اصبح لثالثة كما البند الثالث من المادة الثانية كما يلي: ثالثا: اقتراح الطرق والوسائل والمشاريع التي ترمي الى: 1- انعاش الالعاب الرياضية والتربية البدنية ورفع مستواها في لبنان. 2- توجيه الحركة الرياضية في لبنان توجيها رياضيا صحيحا. 3- احداث انشاآت رياضية عامة من ملاعب ومسابح وقاعات تمكن من اقامة مباريات دولية ودورات اولمبية. 4- مساعدة الاتحادات والجمعيات الرياضية والاهتمام بقضاياها ومصالحها. 5- رفع مستوى الرياضة البدنية الادبي والمادي وتعميمها ونشرها بين جميع- اللبنانيين الثاني من المادة الثالثة كما التعديل الثاني: اصبح نص البند الثاني من المادة الثالثة كما يلي: ثانيا: مندوب عن وزارة الدفاع الوطني. اربعة اعضاء يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة التعديل الثالث : اصبح نص المادة الرابعة كما يلي: تجتمع اللجنة الاهلية للرياضية البدنية كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من الرئيس . التعديل الرابع: اصبح نص المادة الخامسة كما يلي: تكون اجتماعات اللجنة الاهلية للرياضة البدنية قانونية اذا حضرها اكثرية الاعضاء. تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات فترجح الجهة التي صوت معها الرئيس .