المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه لمدة سنتين ابتداء من تاريخه وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 29 04/02/1967
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه لمدة سنتين ابتداء من تاريخه وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: يمنع اقتناء واستعمال كافة اجهزة الفظس الثابتة او النقالة في المراكب والزوارق البحرية خلال المدة المذكورة بالمادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/2/1967 وزير الزراعة سعيد حماده