All legislation

قرار Decision No. 29 04/02/1967

بمنع صيد الأسفنج لمدة سنتين

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
04/02/1967
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1967, p. 156
Status
In force
Amended by
قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 (the text)
قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 04/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه لمدة سنتين ابتداء من تاريخه وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يمنع اقتناء واستعمال كافة اجهزة الفظس الثابتة او النقالة في المراكب والزوارق البحرية خلال المدة المذكورة بالمادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/2/1967 وزير الزراعة سعيد حماده