All legislation

قرار Decision No. 91 31/12/1998

تعديل رقم 90 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
31/12/1998
Official Gazette
Issue 13, 13/03/1999, p. 769
Status
In force
Amended by
قرار رقم 124 تاريخ 09/07/2001 (the text)
قرار رقم 107 تاريخ 19/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 31/12/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592، تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على الاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة بتاريخ 5 آذار 1953,

بناء على المرسوم رقم 12942, تاريخ 31 آب 1998

بناء على قرار وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخفض الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية السورية المنشأ وفقا لقرار وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998 المرفق طيا, وضمن الشروط المحددة فيه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1999

بيروت في 31 كانون الاول 1998 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو خليل ابو منصور