المادة 1
تخفض الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية السورية المنشأ وفقا لقرار وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998 المرفق طيا, وضمن الشروط المحددة فيه.
قرار Decision No. 91 31/12/1998
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592، تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على الاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة بتاريخ 5 آذار 1953,
بناء على المرسوم رقم 12942, تاريخ 31 آب 1998
بناء على قرار وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998,
يقرر ما يأتي:
تخفض الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية السورية المنشأ وفقا لقرار وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998 المرفق طيا, وضمن الشروط المحددة فيه.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1999
بيروت في 31 كانون الاول 1998 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو خليل ابو منصور